التقرب في وقفها فظاهر، وغيرها كذلك إن لم نشترط التقرب في الوقف.
ويشترطه المصنف في الكتاب: والبيع كما في التبيان (1) والمجمع (2) لليهود، وحكي عن مجاهد (3) وأبي العالية (4)، وعليه خبر زرارة في سدل الرداء (5)، لكن لا يعلم المفسر.
وفي العين: البيعة كنيسة النصارى (6)، ونحوه الصحاح (7) والمفردات للراغب (8). وفي الديوان أيضا: إن الكنيسة للنصارى (9). والتهذيب للأزهري: إنها لليهود (10). وفي فقه اللغة للثعالبي: إنها لليهود والبيعة للنصارى (11). وقال المطرزي:
وأما كنيسة اليهود والنصارى لمتعبدهم (12). وتعريب كنشت عن الأزهري، وهي تقع على بيعة النصارى وصلاة اليهود (13). وقال النووي في التهذيب: الكنيسة المتعبد للكفار (14). وقال الفيومي في المصباح: الكنيسة متعبد اليهود، ويطلق أيضا على المتعبد النصارى (15).
(و) يحرم (إدخال النجاسة إليها) كما في كتب المحقق (16)،