كراهيتها (1).
والتذهيب (أو بشئ من الصور) كما هو المشهور، لتظافر النهي عن التصوير والتمثيل وتصوير البيوت مطلقا، والأمر بمحو الصور، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة.
وفي الجامع (2) والدروس (3) والذكرى (4) والنفلية (5) الكراهية. وفي البيان:
كراهية التصوير بمثل الشجر، وأن الأقرب تحريم الزخرفة والنقش والتصوير بما فيه روح (6).
وعن عمرو بن جميع أنه سأل الصادق عليه السلام عن الصلاة في المساجد المصورة، فقال: أكره ذلك، ولكن لا يضركم ذلك اليوم، ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك (7).
(و) يحرم (بيع آلتها) كما في المبسوط (8) والإصباح (9) والجامع (10) والشرائع يعنون ما جرى عليه الوقف منها، إلا أن تقتضيه المصلحة كسائر الوقوف (11).
(و) يحرم (اتخاذها) أي إدخالها وجعلها (أو بعضها في ملك أو طريق) لأنها موقوفة مؤبد العبادة مخصوصة فلا تزال.
(و) كذا يحرم (اتخاذ البيع والكنايس فيهما) أي ملك أو طريق، أما فيما بنى منها قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله ومبعث عيسى عليه السلام وبالجملة حيث يصح