لقوله صلى الله عليه وآله: جنبوا مساجدكم النجاسة (1).
قال الشهيد: ولم أقف على إسناد هذا الحديث النبوي صلى الله عليه وآله (2).
قلت: وعلى الصحة يحتمل جمع المسجد بالفتح - أي محل السجود - مع حصول التجنب بعدم التلويث (3).
قال، وأجاد: الأقرب عدم تحريم إدخال النجاسة غير ملوثة للمسجد وفرشه، للاجماع على جواز دخول الصبيان والحيض من النساء جوازا مع عدم انفكاكهم من نجاسته غالبا، وقد ذكر الأصحاب جواز دخول المجروح والسلس والمستحاضة مع أمن التلويث، وجواز القصاص في المسجد للمصلحة مع فرش ما يمنع من التلويث (4) انتهى.
(و) يحرم (إزالتها) أي النجاسة (فيها) بحيث يتلوث بها. قال الشهيد:
والظاهر أن المسألة إجماعية، ولأمر النبي صلى الله عليه وآله بتطهير مكان البول، ولظاهر: (فلا تقربوا المسجد الحرام)، وللأمر بتعاهد النعل (5).
قلت: ضعف الكل ظاهر عدا الاجماع إن تم.
(و) يحرم (الدفن فيها) كما في النهاية (6) والسرائر (7) والجامع (8) والإصباح (9) وظاهر المبسوط (10) والمهذب (11). قال في التذكرة: لأنه مناف لما وضعت له (12). وفي المنتهى: لأنها جعلت للعبادة (13). وفي نهاية الإحكام: لما فيه