كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣١
وأطلق الشيخ في الخلاف كونه آخر الوقت (1)، وفي عمل يوم وليلة كون الآخر أربعة أقدام (2)، وتردده بينهما في الإقتصاد (3) والمصباح (4) ومختصره (5).
وجعله في النهاية (6) والتهذيب (7) عند الضرورة اصفرار الشمس، لكنه احتج عليه في التهذيب بأخبار امتداد وقت الظهرين إلى الغروب (8)، وأطلق المفيد كون الآخر سبعي الشاخص (9).
(وأول وقت العصر) بناء على الاختصاص الآتي (من حين مضي مقدار أداء الظهر) بالاجماع والنصوص (10)، وما في بعضها من أن أوله بعد قدمين، أو ذراعين، أو نحو ذلك فللنوافل.
(إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه) أي الظل، أي فيئه مثلي الباقي على ما اختاره، ومثلي الشئ على المختار، واعتبار المثلين هو المشهور والأخبار به كثيرة، كقول الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة: فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين (11). وقول الكاظم عليه السلام لأحمد بن عمر: وقت العصر قامة ونصف إلى قامتين (12). وفي خبر محمد بن حكيم: أول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان (13).
وفي المقنعة: إن آخر وقته للمختار اصفرار الشمس، وللمضطر الغيبوبة (14)،

(١) الخلاف: ج ١ ص ٢٥٧ المسألة ٤.
(٢) عمل يوم وليلة (الرسائل العشر): ص ١٤٣.
(٣) الإقتصاد: ص ٢٥٦.
(٤) مصباح المتهجد: ص ٢٣.
(٥) لا يوجد لدينا.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٧٨.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٨.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٦.
(٩) المقنعة: ص ٩٢.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩١ ب ٤ من أبواب المواقيت.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩٧ ب ٥ من أبواب المواقيت ح ٦.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٤ ب ٨ من أبواب المواقيت ح ٩.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٨ ب ٨ من أبواب المواقيت ح ٢٩.
(١٤) المقنعة: ص 93.
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417