وأطلق الشيخ في الخلاف كونه آخر الوقت (1)، وفي عمل يوم وليلة كون الآخر أربعة أقدام (2)، وتردده بينهما في الإقتصاد (3) والمصباح (4) ومختصره (5).
وجعله في النهاية (6) والتهذيب (7) عند الضرورة اصفرار الشمس، لكنه احتج عليه في التهذيب بأخبار امتداد وقت الظهرين إلى الغروب (8)، وأطلق المفيد كون الآخر سبعي الشاخص (9).
(وأول وقت العصر) بناء على الاختصاص الآتي (من حين مضي مقدار أداء الظهر) بالاجماع والنصوص (10)، وما في بعضها من أن أوله بعد قدمين، أو ذراعين، أو نحو ذلك فللنوافل.
(إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه) أي الظل، أي فيئه مثلي الباقي على ما اختاره، ومثلي الشئ على المختار، واعتبار المثلين هو المشهور والأخبار به كثيرة، كقول الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة: فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين (11). وقول الكاظم عليه السلام لأحمد بن عمر: وقت العصر قامة ونصف إلى قامتين (12). وفي خبر محمد بن حكيم: أول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان (13).
وفي المقنعة: إن آخر وقته للمختار اصفرار الشمس، وللمضطر الغيبوبة (14)،