يعني قبلهما. وفي مضمر محمد بن الفرج: أحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام (1). وقال الفقيه عليه السلام في بسليمان بن جعفر: آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف (2).
وفي المختلف: وهو إشارة إلى الاصفرار، لأن الظل إلى آخر النهار يقسم سبعة أقدام (3)، يعني كما يقسم الشاخص سبعة أقدام يقسم الظل كذلك، طال أو قصر، فيحمل (4) عليه الخبر، فيكون ستة أقدام ونصف أكثر من مثلي الشاخص.
وقال الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد: العصر على ذراعين فمن تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيع (5).
وحكي عن السيد انتهاء وقت المختار بستة أقدام (6). وعن الرضا عليه السلام: أول وقت العصر الفراغ من الظهر إلى أن يبلغ الظل أربعة أقدام، وقد رخص للعليل والمسافر منها إلى أن يبلغ ستة أقدام (7). وعنه عليه السلام: تصلي العصر إذا صلى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس، فإذا صلى بعد ذلك فقد ضيع الصلاة، وهو قاض للصلاة بعد الوقت (8).
وأخبار الأمر بايقاعها والشمس بيضاء نقية، وأن تأخيرها إلى الاصفرار تضييع، كثيرة. ولم يذكر الشيخ في عمل يوم وليلة إلا أن آخره إذا بقي إلى الغروب مقدار أربع (9).
وذكر في النهاية: أن المختار إذا صلى الظهر يوم الجمعة أو صلى بعدها النوافل ثمان ركعات في غير الجمعة، صلى العصر بلا فصل (10) لنحو قول الصادق عليه السلام