كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٢
يعني قبلهما. وفي مضمر محمد بن الفرج: أحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام (1). وقال الفقيه عليه السلام في بسليمان بن جعفر: آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف (2).
وفي المختلف: وهو إشارة إلى الاصفرار، لأن الظل إلى آخر النهار يقسم سبعة أقدام (3)، يعني كما يقسم الشاخص سبعة أقدام يقسم الظل كذلك، طال أو قصر، فيحمل (4) عليه الخبر، فيكون ستة أقدام ونصف أكثر من مثلي الشاخص.
وقال الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد: العصر على ذراعين فمن تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيع (5).
وحكي عن السيد انتهاء وقت المختار بستة أقدام (6). وعن الرضا عليه السلام: أول وقت العصر الفراغ من الظهر إلى أن يبلغ الظل أربعة أقدام، وقد رخص للعليل والمسافر منها إلى أن يبلغ ستة أقدام (7). وعنه عليه السلام: تصلي العصر إذا صلى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس، فإذا صلى بعد ذلك فقد ضيع الصلاة، وهو قاض للصلاة بعد الوقت (8).
وأخبار الأمر بايقاعها والشمس بيضاء نقية، وأن تأخيرها إلى الاصفرار تضييع، كثيرة. ولم يذكر الشيخ في عمل يوم وليلة إلا أن آخره إذا بقي إلى الغروب مقدار أربع (9).
وذكر في النهاية: أن المختار إذا صلى الظهر يوم الجمعة أو صلى بعدها النوافل ثمان ركعات في غير الجمعة، صلى العصر بلا فصل (10) لنحو قول الصادق عليه السلام

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٩ ب ٨ من أبواب المواقيت ح ٣١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١١ ب ٩ من أبواب المواقيت ح ٦.
(٣) المختلف: ج ٢ ص ١٩.
(٤) في ع (فليحمل) وفي ب (فاعمل).
(٥) المصدر السابق ح ٢.
(٦) حكاه عنه المحقق في المعتبر: ج ٢ ص ٣٠.
(٧) فقه الرضا عليه السلام: ص ١٠٣.
(٨) فقه الرضا عليه السلام: ص ٧٣.
(٩) عمل يوم وليلة (الرسائل العشر): ص ١٤٣.
(١٠) النهاية ونكتها: ج 2781.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417