يستحق عقابا ولا ذما وإن كان تاركا فضلا إذا كان لغير عذر (1).
وفي عمل يوم وليلة للشيخ: ولا ينبغي أن يصلي آخر الوقت إلا عند الضرورة، لأن الوقت الأول أفضل مع الاختيار (2).
وهذه العبارات نصوص في موافقتنا، فيمكن إرادتهما ذلك في سائر كتبهما.
ويمكن تنزيل عبارات غيرهما أيضا عليه، وإن كان الحلبي جعل لغير صلاة الصبح للمختار وقت فضيلة، ووقت إجزاء (3)، هو قبل وقت المضطر، لجواز إرادته الاجزاء في إحراز الفضل، فيرتفع الخلاف.
والعجب، إن ابن إدريس نسب إلى كتب الشيخ إن المختار إن أخر الصلاة عن وقتها الأول صارت قضاء (4).
(فأول وقت) صلاة (الظهر زوال الشمس) عن وسط السماء، بإجماع المسلمين كما في الخلاف (5) والتذكرة (6) والمعتبر (7) والمنتهى (8) وإن حكي عن ابن عباس (9) والشعبي (10) جواز تقديم المسافر لها قليلا.
(وهو) يعلم من (ظهور زيادة الظل) بعد انتهاء نقصه، أو ظهور نفسه بعد انعدامه (لكل شخص في جانب المشرق) والاكتفاء بالأول لكونه أغلب (إلى أن يصير ظل كل شئ مثله) كما في الخلاف (11) والمبسوط (12) والجمل والعقود (13) والمهذب (14) والوسيلة (15) والغنية (16) والجامع (17)، لنحو قول