كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٤
يستحق عقابا ولا ذما وإن كان تاركا فضلا إذا كان لغير عذر (1).
وفي عمل يوم وليلة للشيخ: ولا ينبغي أن يصلي آخر الوقت إلا عند الضرورة، لأن الوقت الأول أفضل مع الاختيار (2).
وهذه العبارات نصوص في موافقتنا، فيمكن إرادتهما ذلك في سائر كتبهما.
ويمكن تنزيل عبارات غيرهما أيضا عليه، وإن كان الحلبي جعل لغير صلاة الصبح للمختار وقت فضيلة، ووقت إجزاء (3)، هو قبل وقت المضطر، لجواز إرادته الاجزاء في إحراز الفضل، فيرتفع الخلاف.
والعجب، إن ابن إدريس نسب إلى كتب الشيخ إن المختار إن أخر الصلاة عن وقتها الأول صارت قضاء (4).
(فأول وقت) صلاة (الظهر زوال الشمس) عن وسط السماء، بإجماع المسلمين كما في الخلاف (5) والتذكرة (6) والمعتبر (7) والمنتهى (8) وإن حكي عن ابن عباس (9) والشعبي (10) جواز تقديم المسافر لها قليلا.
(وهو) يعلم من (ظهور زيادة الظل) بعد انتهاء نقصه، أو ظهور نفسه بعد انعدامه (لكل شخص في جانب المشرق) والاكتفاء بالأول لكونه أغلب (إلى أن يصير ظل كل شئ مثله) كما في الخلاف (11) والمبسوط (12) والجمل والعقود (13) والمهذب (14) والوسيلة (15) والغنية (16) والجامع (17)، لنحو قول

(١) المبسوط: ج ١ ص ٧٧.
(٢) عمل يوم وليلة (الرسائل العشر): ص ١٤٣.
(٣) الكافي في الفقه: ص ١٣٨.
(٤) السرائر: ج ١ ص ١٩٦.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٢٥٦ المسألة ٣.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧٥ س ٢٥.
(٧) المعتبر: ج ٢ ص ٢٧.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٩٨ س ١٥.
(٩) الحاوي الكبير: ج ٢ ص ١٢.
(١٠) لم نعثر عليه.
(١١) الخلاف: ج ١ ص ٢٥٧ المسألة ٤.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ٧٢.
(١٣) الجمل والعقود: ص ٥٩.
(١٤) المهذب: ج ١ ص ٦٩.
(١٥) الوسيلة: ص 82.
(16) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 494 س 23.
(17) الجامع للشرائع: ص 60.
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417