كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣١٩
على النبي صلى الله عليه وآله وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك (1).
(وصلاة) الفرائض (المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل) بالنصوص (2) والاجماع، (والنافلة بالعكس) كما في النهاية والمبسوط (3) والمهذب (4) والجامع (5) والشرائع (6) والنافع (7) وشرحه (8)، وفيه وفي المنتهى إنه فتوى علمائنا (9).
و (خصوصا نافلة الليل) كما في الأربعة (10) الأول تحرزا عن شوب الرياء أو التهمة، ولذا كان الاسرار بالصدقات المندوبة وغيرها من المندوبات أفضل. ولقوله صلى الله عليه وآله في خبر زيد بن ثابت: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة (11).
وفيه أن المكتوبة قد تعم النوافل الراتبة، هذا مع أن الأخبار بفضل النوافل فيها كثيرة، كمرسل ابن أبي عمير: إن الصادق عليه السلام قيل له: إني لأكره الصلاة في مساجدهم، فقال: لا تكره، فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي قتل، فأصاب تلك البقعة رشة من دمه، فأحب الله أن يذكر فيها فأد فيها الفريضة والنوافل، واقض ما فاتك (12).
وما روي أن الفريضة في مسجد الكوفة بألف والنافلة بخمسمائة (13)، وأن

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥١١، ب ٣٣ من أبواب أحكام المساجد.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٤٣.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ١٦٢.
(٤) المهذب: ج ١ ص ٧٧.
(٥) الجامع للشرائع: ص ١٠٣.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٢٨.
(٧) المختصر النافع: ص ٢٦.
(٨) المعتبر: ج ٢ ص ١١١ - ١١٢.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤٤ س ٤.
(١٠) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٤٣، المبسوط: ج ١ ص ١٦٢، المهذب: ج ١ ص ٧٧، الجامع للشرائع: ص ١٠٣.
(١١) سنن أبي داود: ج ٢ ص ٦٩ ح ١٤٤٧.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠١، ب ٢١ من أبواب أحكام المساجد، ح ١.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٢١، ب 44 من أبواب أحكام المساجد، ح 3.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417