كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٢
تظليل خاص، أو في بعض البلدان، وإلا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر والقر (1).
(و) يكره (الشرف) للخبر (2)، وفي النهاية: لا يجوز (3)، (بل تبنى جما)، ويكره (جعل المنارة في وسطها، بل) تجعل (مع الحائط) وفاقا للمشهور، وفي النهاية: لا يجوز (4)، والأمر كذلك إن بنيت بعد بناء المسجد وجعله مسجدا.
(و) يكره (تعليتها) على الحائط، بل تسوى معه، للخبر (5)، والتحرز عن اشراف من يعلوها على الدور. وفي السرائر: على ما روي في الأخبار (6).
والذي ظفرت به خبر السكوني، عن الصادق عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام مر على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثم قال: لا يرفع المنارة إلا مع سطح المسجد (7).
وهي دليل للحكمين. وما رواه الشيخ في كتاب الغيبة عن سعد بن عبد الله، عن أبي هاشم الجعفري، عن أبي محمد عليه السلام قال: إذا خرج القائم يأمر بهدم المنائر والمقاصير التي في المساجد (8).
(وجعلها طريقا) يقصد للمضي فيها إلى غيرها لا للتعبد فيها، لأنه هتك لحرمتها، والأخبار شاهدة باحترامها (9)، وتجنبها (10) النخامة (11)، والتجارة، وسائر

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٥٦ س ٣٠.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٤، ب ١٥ من أبواب أحكام المساجد، ح ٢ و ٤.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٤٠.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٤٠.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٨٧، ب ٩ من أبواب أحكام المساجد.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٢٧٨.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠٥، ب ٢٥ من أبواب أحكام المساجد، ح ٢.
(٨) الغيبة: ص ١٢٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٨٥، ب ٧ من أبواب أحكام المساجد.
(١٠) في ع (تجنيبها).
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٩، ب 20 من أبواب أحكام المساجد.
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417