تظليل خاص، أو في بعض البلدان، وإلا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر والقر (1).
(و) يكره (الشرف) للخبر (2)، وفي النهاية: لا يجوز (3)، (بل تبنى جما)، ويكره (جعل المنارة في وسطها، بل) تجعل (مع الحائط) وفاقا للمشهور، وفي النهاية: لا يجوز (4)، والأمر كذلك إن بنيت بعد بناء المسجد وجعله مسجدا.
(و) يكره (تعليتها) على الحائط، بل تسوى معه، للخبر (5)، والتحرز عن اشراف من يعلوها على الدور. وفي السرائر: على ما روي في الأخبار (6).
والذي ظفرت به خبر السكوني، عن الصادق عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام مر على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثم قال: لا يرفع المنارة إلا مع سطح المسجد (7).
وهي دليل للحكمين. وما رواه الشيخ في كتاب الغيبة عن سعد بن عبد الله، عن أبي هاشم الجعفري، عن أبي محمد عليه السلام قال: إذا خرج القائم يأمر بهدم المنائر والمقاصير التي في المساجد (8).
(وجعلها طريقا) يقصد للمضي فيها إلى غيرها لا للتعبد فيها، لأنه هتك لحرمتها، والأخبار شاهدة باحترامها (9)، وتجنبها (10) النخامة (11)، والتجارة، وسائر