كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٤
تجنبها (١) الصبيان والمجانين (٢)، ولقوله تعالى: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (3) مع تفسير الصلاة بمواضعها والسكر بالنوم في الأخبار (4).
(خصوصا في المسجدين) الحرمين، لزيادة احترامهما. وقول أبي جعفر عليه السلام في حسنة زرارة في النوم في المساجد: لا بأس، إلا في المسجدين مسجد النبي صلى الله عليه وآله والمسجد الحرام (5).
ولا يحرم في شئ منهما للأصل والاجماع قولا وفعلا، كما هو الظاهر. وقول زرارة في هذا الخبر: كان يأخذ بيدي في بعض الليل، فيتنحى ناحية، ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام، فقلت له في ذلك، فقال: إنما يكره أن ينام في المسجد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فأما في هذا الموضع فليس به بأس (6).
وخبر معاوية بن وهب، عن الصادق عليه السلام في النوم في المسجد، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم أين ينام الناس (7). وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن السندي بن محمد (8)، عن أبي البختري، عنه عن أبيه عليه السلام قال: إن المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله (9).
وعن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق أنه سأله عن النوم في المسجد الحرام، فقال: لا بأس به (10). وعن عبد الله بن الحسن، عن جده

(١) في ب وع (تجنيبها).
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠٧، ب ٢٧ من أبواب أحكام المساجد.
(٣) النساء: ٤٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٦، ب ١٨ من أبواب أحكام المساجد.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٦، ب 18 من أبواب أحكام المساجد، ح 2.
(6) المصدر السابق.
(7) المصدر السابق.
(8) زاد في ط و س (بن علي).
(9) قرب الإسناد: ص 69.
(10) قرب الإسناد: ص 60.
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417