كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٢١
واختار المصنف هذا الخبر، لاشتماله على مساجد سائر البلاد والقرى والبوادي، وأغفل ذكر الحرمين ومسجد الكوفة وسائر المساجد المخصوصة لشهرة أخبارها وخروج ذكرها عن غرض الكتاب.
(ويكره تعلية المساجد، بل يبني وسطا) كما في النهاية (1) والمبسوط (2) والمهذب (3) والسرائر (4) والجامع (5) وكتب المحقق (6)، قال: لأنه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وآله في مسجده، فقد روي أنه كان قامة (7)، يعني قبل أن يظلل.
قلت: ولأخبار النهي (8) عن رفع البناء أزيد من سبعة أذرع أو ثمانية (9)، وأن الزائد مسكن الجن والشياطين.
(و) يكره (تظليلها) للأخبار (10)، (بل تكون مكشوفة) أو عرشا كعريش موسى كما في أخبار المسجد النبوي (11)، وهي أن يقام فيها سواري، ثم يطرح عليها نحو العوارض والخصف والإذخر من غير تطيين.
وأسند الشيخ في كتاب الغيبة عن أبي بصير قال: إذا قام القائم عليه السلام دخل الكوفة وأمر بهدم المساجد الأربعة حتى يبلغ أساسها ويصيرها عريشا كعريش موسى (12).
قال الشهيد: ولعل المراد به - يعني التظليل - تظليل جميع المسجد (13)، أو

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٤٠.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ١٦٠.
(٣) المهذب: ج ١ ص ٧٧.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٢٧٨.
(٥) الجامع للشرائع: ص ١٠٣.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٢٨، المختصر النافع: ص ٤٩، المعتبر: ج ٢ ص ٤٥٢.
(٧) المعتبر: ج ٢ ص ٤٥٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠٥، ب ٢٥ من أبواب أحكام المساجد.
(٩) في ط: ثمانية أذرع.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٨٧، ب ٩ من أبواب أحكام المساجد.
(١١) المصدر السابق ح ١.
(١٢) الغيبة: ص 283.
(13) في ط و س (المساجد).
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417