كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣١٦
الله عليه السلام أيضا -: (من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة (1)) ومفحصها: الموضع الذي تفحص عنه التراب، أي تكشفه لتبيض فيه، ولا استبعاد في بناء مسجد كذلك، بأن يزيد مثله في مسجد أو يقف من أرض مثله للسجود فقط ولا تقف الباقي منها. أو المراد مسجد يكون بالنسبة إلى المصلي كالمفحص بالنسبة إلى القطاة، بأن لا يسع غير واحد، أو المشابهة بالتسوية والتهيئة، أي غير مشتمل على جدار ونحوه.
وبالجملة على غير التسوية والتهيئة كالمفحص، أو مشتمل على جدران قصار أو نحو تحجير، ويقال: تخصيص مفحصها لمشابهته المحراب.
(وقصدها مستحب) لمن لا يمنعه منه مانع شرعا اتفاقا (قال أمير المؤمنين عليه السلام) في خبر الأصبغ: (من اختلف) أي تردد (إلى المسجد أصاب إحدى الثماني) خصال أن يستفيد: (أخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا) ينفعه في الدين أو الدنيا أو فيهما (أو آية محكمة) لم يكن سمعها، أو كان ذهل عنها أو نسيها (أو يسمع كلمة تدله على هدى) في الدين أو الدنيا أو فيهما (أو رحمة منتظرة) بكسر الظاء أو فتحها (أو كلمة ترده عن ردى) في الدارين أو إحداهما (أو يترك ذنبا خشية أو حياء (2)) من الله أو من الناس.
والثماني، لانقسام ترك الذنب إلى هذين القسمين، أو المذكور سبع وترك الثامنة، كما يقال في حديث: حبب إلي من دنياكم ثلاث (3)، أو لظهورها وهي الصلاة والعبادة فيه، بل مجرد دخوله وقصده.

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٣٥ ح ٧٠٣.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب أحكام المساجد.
(٣) مستدرك الوسائل: ج ١٦ ص ٢٥٩، ب 33 من أبواب آداب المائدة، ح 12 (عن تفسير أبي الفتوح الرازي).
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417