كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٠
أو الخصومات (1).
قلت: والمواظبة والمداومة عليها كما في قضاء الكتاب القضاء، والشرائع (2) والارشاد (3) والتلخيص (4).
وفي الكافي (5) وظاهر قضاء النهاية (6) والمقنعة (7) والكامل (8) والسرائر (9) استحبابها فيها، ولعله لكونها طاعات تليق بأشرف البقاع، وخصوصا ما أعد منها للعبادات، ولأن المترفعين كثيرا ما يحترزون عن الأكاذيب والأباطيل، مع ضعف الخبر.
وفي بعض الكتب أنه بلغ أمير المؤمنين عليه السلام أن شريحا يقضي في بيته فقال:
يا شريح إجلس في المسجد فإنه أعدل بين الناس، وأنه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته (10).
(و) يكره (تعريف الضالة) فيها كما في كتب المحقق (11) وسائر كتب المصنف (12) سوى التحرير. وفي السرائر: إنشادها (13)، وهو تعريفها. وفي النهاية (14) والمبسوط (15) والتحرير (16): الضالة. وفي الجامع (17) والبيان: إنشادا

(١) مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٩٢ - ٩٣.
(٢) شرائع الاسلام: ج ٤ ص ٧٣.
(٣) إرشاد الأذهان: كتاب القضاء ج ٢ ص ١٤٦.
(٤) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٣ ص ٣٥٤.
(٥) لم نعثر عليه. راجع مفتاح الكرامة: ج ٢ ص ٢٣٥.
(٦) النهاية ونكتها: ج ٢ ص ٦٩.
(٧) المقنعة: ص ٧٢٢.
(٨) لا يوجد لدينا.
(٩) السرائر: ج ٢ ص ١٥٦.
(١٠) لم نعثر عليه.
(١١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٢٨، المختصر النافع: ٤٩، المعتبر: ج ٢ ص ٤٥٢.
(١٢) تبصرة المتعلمين: ص ٤٠، نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٥٦، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩١ س ١، منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٨٨ س ١٠.
(١٣) السرائر: ج ١ ص ٢٧٩ وفيه (تجنب الضالة).
(١٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٤١.
(١٥) المبسوط: ج ١ ص ١٦١.
(١٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٥٤ س 23.
(17) الجامع للشرائع: ص 101.
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417