أو الخصومات (1).
قلت: والمواظبة والمداومة عليها كما في قضاء الكتاب القضاء، والشرائع (2) والارشاد (3) والتلخيص (4).
وفي الكافي (5) وظاهر قضاء النهاية (6) والمقنعة (7) والكامل (8) والسرائر (9) استحبابها فيها، ولعله لكونها طاعات تليق بأشرف البقاع، وخصوصا ما أعد منها للعبادات، ولأن المترفعين كثيرا ما يحترزون عن الأكاذيب والأباطيل، مع ضعف الخبر.
وفي بعض الكتب أنه بلغ أمير المؤمنين عليه السلام أن شريحا يقضي في بيته فقال:
يا شريح إجلس في المسجد فإنه أعدل بين الناس، وأنه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته (10).
(و) يكره (تعريف الضالة) فيها كما في كتب المحقق (11) وسائر كتب المصنف (12) سوى التحرير. وفي السرائر: إنشادها (13)، وهو تعريفها. وفي النهاية (14) والمبسوط (15) والتحرير (16): الضالة. وفي الجامع (17) والبيان: إنشادا