كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٣
الصناعات، ورفع الصوت (1).
وقال الصادق عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب: ملعون ملعون من لم يوقر المسجد (2). ولقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر المناهي: لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين (3).
(و) بناء (المحاريب الداخلة في) داخل (4) (الحائط) وهي كما أحدثتها العامة في المسجد الحرام واحدا للحنفية، وآخر للمالكية، وثالث للحنابلة، للأخبار (5)، والأمر بكسرها، واحداثها بعد المسجدية محرمة لشغلها مواضع الصلاة.
(وجعل الميضاة) المعدة للاستنجاء عند بنائها قبل المسجدية (في وسطها، بل) يجعل (خارجها) للخبر، وفيه على أبوابها (6). وفي السرائر:
ولا تجوز داخلها (7)، والأمر كذلك إن أحدثت بعد المسجدية أو بنيت قبلها بحيث تسري النجاسة إليها.
(والنوم فيها) كما في كتب المحقق (8) والنهاية (9) والمبسوط (10) والسرائر (11) وغيرها، لأنه هتك لحرمتها، ولا يؤمن معه من التنجس والتنجيس، ولذا ورد

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٥ و ٥٠٧، ب ١٧ و ٢٧ من أبواب أحكام المساجد.
(٢) بحار الأنوار: ج ٧٦ ص ٣٥٤ ح ٢١.
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٨ ح ٤٩٦٨.
(٤) في ع (داخل حائط المسجد لا نفس).
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥١٠، ب ٣١ من أبواب أحكام المساجد.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠٥، ب ٢٥ من أبواب أحكام المساجد، ح ٣.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٢٧٩.
(٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٢٨، المختصر النافع: ص ٤٩، المعتبر: ج ٢ ص ٤٥٣.
(٩) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٤١.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ١٦١.
(١١) السرائر: ج ١ ص ٢٧٩.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417