كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٣
التحرير (1) والتذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) والإصباح وفيه: إلا إذا رش الموضع بالماء وجف (4). والوسيلة وفيها: اختيارا وإن اضطر إلى ذلك رش الموضع أولا بالماء (5). وأفسد سلار الصلاة فيها (6).
وفي المقنعة: لا تصلي في بيوت المجوس حتى يرش بالماء، ويجوز بعد ذلك (7).
وفي النهاية: لا تصل في بيوت المجوس مع الاختيار، فإن اضطر إلى ذلك رش الموضع بالماء، فإذا جف صلى فيه (8). وإنما ظفرت بأخبار سئل فيها الصادق عليه السلام عن الصلاة فيها، فقال عليه السلام: رش وصل (9). واحتج في نهاية الإحكام (10) والتذكرة (11) والتحرير (12) والذكرى بأنها لا تنفك عن النجاسة (13).
(ولا بأس بالبيع والكنائس) وفاقا للمقنعة (14) والنهاية (15) والمبسوط (16) والنافع (17) والشرائع (18) والجامع (19)، للأصل والأخبار (20). ولكن في صحيح ابن سنان، عن الصادق عليه السلام: رش وصل (21).

(١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٣ س ١٨.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٨ س ١٨.
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٣٠.
(٤) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٣.
(٥) الوسيلة: ص ٨٩.
(٦) المراسم: ص ٦٥.
(٧) المقنعة: ص ١٥١ وفيه: (ويجف بعد ذلك).
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٠.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣٩، ب ١٤ من أبواب مكان المصلي، ح ٣.
(١٠) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٤٦.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٨ س ١٨.
(١٢) تحرير الأحكام ج ١ ص ٣٣ س ١٩.
(١٣) ذكرى الشيعة: ص ١٥١ س ٢٨.
(١٤) المقنعة: ص ١٥١.
(١٥) النهاية ونكتها: ج ٢ ص ٣٣٠.
(١٦) المبسوط: ج ١ ص ٨٦.
(١٧) المختصر النافع: ص ٢٦.
(١٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٢. (١٩) الجامع للشرائع: ص ٦٨.
(٢٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣٨، ب ١٣ من أبواب مكان المصلي.
(٢١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٣، ب 14 من أبواب مكان المصلي، ح 2.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417