التحرير (1) والتذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) والإصباح وفيه: إلا إذا رش الموضع بالماء وجف (4). والوسيلة وفيها: اختيارا وإن اضطر إلى ذلك رش الموضع أولا بالماء (5). وأفسد سلار الصلاة فيها (6).
وفي المقنعة: لا تصلي في بيوت المجوس حتى يرش بالماء، ويجوز بعد ذلك (7).
وفي النهاية: لا تصل في بيوت المجوس مع الاختيار، فإن اضطر إلى ذلك رش الموضع بالماء، فإذا جف صلى فيه (8). وإنما ظفرت بأخبار سئل فيها الصادق عليه السلام عن الصلاة فيها، فقال عليه السلام: رش وصل (9). واحتج في نهاية الإحكام (10) والتذكرة (11) والتحرير (12) والذكرى بأنها لا تنفك عن النجاسة (13).
(ولا بأس بالبيع والكنائس) وفاقا للمقنعة (14) والنهاية (15) والمبسوط (16) والنافع (17) والشرائع (18) والجامع (19)، للأصل والأخبار (20). ولكن في صحيح ابن سنان، عن الصادق عليه السلام: رش وصل (21).