(و) يكره الصلاة في (بيوت الغائط) لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة في سبعة مواطن: ظهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، ومعطن الإبل ومحجة الطريق (1).
وصحيح زرارة، وحديد بن حكيم الأزدي أنهما سألا الصادق عليه السلام عن السطح يصيبه البول، ويبال عليه، أيصلى في ذلك الموضع؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس والريح فكان جافا فلا بأس به، إلا أن يكون يتخذ مبالا (2).
وقوله عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة: الأرض كلها مسجد، إلا بئر غائط أو مقبرة (3). ولفحوى النهي عنها إلى حائط ينز من البالوعة (4)، والنهي عنها إلى عذرة (5)، وللأخبار بأن الملائكة لا يدخلون بيتا يبال فيه أو فيه بول في إناء (6).
وفي الغنية: الاجماع عليه (7)، وسمعت كلام الحلبي. وفي المقنعة أيضا: لا يجوز فيها (8).
(و) يكره الصلاة في بيوت (النيران) وفاقا للمشهور، قالوا: لأنه تشبه بعبادها.
قلت: ولذا خصها ابن زهرة في ظاهره بما تعبد فيه، لقوله: وبيوت النيران وغيرها من معابد أهل الضلال، واحتج له بالاجماع والاحتياط (9). وكذا ظاهر المعتبر لقوله: وفي بيوت النيران والمجوس، إلا أن يرش (10)، وسمعت كلام الحلبي. (1) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 9 ذيل الحديث 4968.
(2) وسائل الشيعة: ج 3 ص 1042، ب 29 من أبواب النجاسات، ح 2.
(3) وسائل الشيعة: ج 3 ص 461، ب 31 من أبواب مكان المصلي، ح 2.
(4) وسائل الشيعة: ج 3 ص 444، ب 18 من أبواب مكان المصلي.
(5) وسائل الشيعة: ج 3 ص 460، ب 31 من أبواب مكان المصلي.
(6) وسائل الشيعة: ج 3 ص 464، ب 33 من أبواب مكان المصلي.
(7) لم يذكر الاجماع عليه في الغنية كما في مفتاح الكرامة: ج 2 ص 208 س 13.
(8) المقنعة: ص 151.
(9) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493 س 34.
(10) المعتبر: ج 2 ص 112.