كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٩١
(و) يكره الصلاة في (بيوت الغائط) لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة في سبعة مواطن: ظهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، ومعطن الإبل ومحجة الطريق (1).
وصحيح زرارة، وحديد بن حكيم الأزدي أنهما سألا الصادق عليه السلام عن السطح يصيبه البول، ويبال عليه، أيصلى في ذلك الموضع؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس والريح فكان جافا فلا بأس به، إلا أن يكون يتخذ مبالا (2).
وقوله عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة: الأرض كلها مسجد، إلا بئر غائط أو مقبرة (3). ولفحوى النهي عنها إلى حائط ينز من البالوعة (4)، والنهي عنها إلى عذرة (5)، وللأخبار بأن الملائكة لا يدخلون بيتا يبال فيه أو فيه بول في إناء (6).
وفي الغنية: الاجماع عليه (7)، وسمعت كلام الحلبي. وفي المقنعة أيضا: لا يجوز فيها (8).
(و) يكره الصلاة في بيوت (النيران) وفاقا للمشهور، قالوا: لأنه تشبه بعبادها.
قلت: ولذا خصها ابن زهرة في ظاهره بما تعبد فيه، لقوله: وبيوت النيران وغيرها من معابد أهل الضلال، واحتج له بالاجماع والاحتياط (9). وكذا ظاهر المعتبر لقوله: وفي بيوت النيران والمجوس، إلا أن يرش (10)، وسمعت كلام الحلبي. (1) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 9 ذيل الحديث 4968.
(2) وسائل الشيعة: ج 3 ص 1042، ب 29 من أبواب النجاسات، ح 2.
(3) وسائل الشيعة: ج 3 ص 461، ب 31 من أبواب مكان المصلي، ح 2.
(4) وسائل الشيعة: ج 3 ص 444، ب 18 من أبواب مكان المصلي.
(5) وسائل الشيعة: ج 3 ص 460، ب 31 من أبواب مكان المصلي.
(6) وسائل الشيعة: ج 3 ص 464، ب 33 من أبواب مكان المصلي.
(7) لم يذكر الاجماع عليه في الغنية كما في مفتاح الكرامة: ج 2 ص 208 س 13.
(8) المقنعة: ص 151.
(9) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493 س 34.
(10) المعتبر: ج 2 ص 112.
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417