الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٠٣
باب القول في أكل الضب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: نكره أكل الضب ولا نحرمه وفي ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
(أنه دخل على زوجته ميمونة ابنة الحارث ومعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد فإذا عندها ضباب فيهن بيض قال من أين لكم هذا؟ فقالت:
أهدته لي أختي هرينة ابنة الحرث، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله ابن عباس وخالد بن الوليد: كلا فقالا لا نأكل ولم يأكل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني ليحضرني من الله حاضرة، فقالت ميمونة: أسقيك يا رسول الله من لبن عندنا؟ قال: نعم، فلما شرب قال: من أين لكم هذا؟ قالت: أهدته لي أختي، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرأيت جاريتك التي كنت استأمرتيني في عتقها أعطيها أختك وصليها بها ترعى عليها فإنه خير لك.
وبلغنا أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول ما ترى في الضب، فقال: لست بآكله ولا بمحرمه.
باب القول فيما يكره أكله قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يكره أكل الطافي على الماء من الحوت وما نضب عنه الماء الا أن يدرك حيا، أو يموت في حظيرة حظرت لصيده وجعلت لاخذه، ويكره أكل الحري والمار ما هي وكذلك روي عن أمير المؤمنين عليه السلام ويكره أكل كثير من حرشات الأرض مثل القنفذ والضب نكرهه ونعافه وليس بمحرم في كتاب ولا سنة، وكذلك الأرنب نعاف أكلها وليست بمحرمة، وقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه عافها ولم يأكلها حين أهديت له
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست