كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٥
فيه، ولا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممن أذن له في الصلاة فيه، لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم يجز الصلاة فيه (1).
ففهم المحقق منه إذن المالك، وقال: الوجه الجواز لمن أذن له المالك، ولو أذن للغاصب (2).
ووجهه الشهيد بأن المالك لما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يفد إذنه الإباحة، كما لو باعه، فإنه باطل لا يبيح المشتري التصرف فيه. واحتمل أن يريد الإذن المستند إلى شاهد الحال، لأن طريان الغصب يمنع من استصحابه كما صرح به ابن إدريس. قال: ويكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى، وتعليل الشيخ مشعر بهذا (3) انتهى.
والظاهر اختلاف الأمكنة، والملاك، والمصلين، والأحوال، والأوقات في منع الغصب من استصحاب الإذن الذي شهدت به الحال.
وفهم المصنف في كتبه إذن الغاصب (4)، واستبعده الشهيد (5)، لأنه لا يذهب الوهم إلى احتماله، ولأن التعليل لا يطابقه، وهو ممنوع.
(وإن جهل) المصلي (الحكم) الوضعي أو الشرعي - أي التحريم - كانت صلاته باطلة، لوجود العلة، لأنها صلاة لم يردها الشارع وإن لم يأثم إذا كان غافلا.
(ولو جهل الغصب صحت صلاته) كما في كتب المحقق (6)، لأن النهي إنما يتعلق بالتصرف فيما علم المكلف بغصبه، وإلا لزم الحرج. وفي المنتهى:

(١) المبسوط: ج ١ ص ٨٤.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ١٠٩.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٥٠ س ١٠ - ١٢.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٤١، تبصرة المتعلمين: ص ٢٣، تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٢ س ٢٧، منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤١ س ٣٣، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٧ س ٢٠.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٥٠ س ٩.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧١، المختصر النافع: ص ٢٦، المعتبر: ج ٢ ص ١٠٩.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417