فيه، ولا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممن أذن له في الصلاة فيه، لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم يجز الصلاة فيه (1).
ففهم المحقق منه إذن المالك، وقال: الوجه الجواز لمن أذن له المالك، ولو أذن للغاصب (2).
ووجهه الشهيد بأن المالك لما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يفد إذنه الإباحة، كما لو باعه، فإنه باطل لا يبيح المشتري التصرف فيه. واحتمل أن يريد الإذن المستند إلى شاهد الحال، لأن طريان الغصب يمنع من استصحابه كما صرح به ابن إدريس. قال: ويكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى، وتعليل الشيخ مشعر بهذا (3) انتهى.
والظاهر اختلاف الأمكنة، والملاك، والمصلين، والأحوال، والأوقات في منع الغصب من استصحاب الإذن الذي شهدت به الحال.
وفهم المصنف في كتبه إذن الغاصب (4)، واستبعده الشهيد (5)، لأنه لا يذهب الوهم إلى احتماله، ولأن التعليل لا يطابقه، وهو ممنوع.
(وإن جهل) المصلي (الحكم) الوضعي أو الشرعي - أي التحريم - كانت صلاته باطلة، لوجود العلة، لأنها صلاة لم يردها الشارع وإن لم يأثم إذا كان غافلا.
(ولو جهل الغصب صحت صلاته) كما في كتب المحقق (6)، لأن النهي إنما يتعلق بالتصرف فيما علم المكلف بغصبه، وإلا لزم الحرج. وفي المنتهى: