قال في المختلف: وباقي أصحابنا أطلقوا القول، وهو الوجه، لنا عموم النهي، ولأن المراد بذلك ترك الاشتغال بالنظر إلى الصور والتماثيل حال الصلاة، وهو شامل للحيوان وغيره (1) إنتهى.
وقول ابن إدريس عندي قوي، إذ لو عمت الكراهية لكرهت الثياب ذوات الأعلام، لشبه ذوات الأعلام بالأخشاب والقصبات ونحوها، والثياب المحشوة لشبه طرائقها المخيطة بها، بل الثياب قاطبة لشبه خيوطها بالأخشاب ونحوها، ولأن الأخبار ناطقة بنفي الكراهية عن البسط وغيرها إذا قطعت رؤوس التماثيل أو غيرت لو كان لها عين واحدة (2) وتفسير قوله تعالى (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل) (3) وتماثيل الشجر ونحوه.
وسأل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، فقال عليه السلام: لا بأس ما لم يكن شئ من الحيوان (4). وروي أن خاتم أبي الحسن عليه السلام كان عليه حسبي الله وفوقه هلال وأسفله وردة (5).
ثم ظاهر الفرق بين الثوب والخاتم بالوصف والتماثيل والصور هنا.
وفي النهاية (6) والتحرير (7) والمنتهى (8) وكتب المحقق تغاير المعنى (9)، فقد يكون المراد بالصور صور الحيوانات خاصة وبالتماثيل الأعم لتفسير الآية به كما