كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٧١
قال في المختلف: وباقي أصحابنا أطلقوا القول، وهو الوجه، لنا عموم النهي، ولأن المراد بذلك ترك الاشتغال بالنظر إلى الصور والتماثيل حال الصلاة، وهو شامل للحيوان وغيره (1) إنتهى.
وقول ابن إدريس عندي قوي، إذ لو عمت الكراهية لكرهت الثياب ذوات الأعلام، لشبه ذوات الأعلام بالأخشاب والقصبات ونحوها، والثياب المحشوة لشبه طرائقها المخيطة بها، بل الثياب قاطبة لشبه خيوطها بالأخشاب ونحوها، ولأن الأخبار ناطقة بنفي الكراهية عن البسط وغيرها إذا قطعت رؤوس التماثيل أو غيرت لو كان لها عين واحدة (2) وتفسير قوله تعالى (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل) (3) وتماثيل الشجر ونحوه.
وسأل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، فقال عليه السلام: لا بأس ما لم يكن شئ من الحيوان (4). وروي أن خاتم أبي الحسن عليه السلام كان عليه حسبي الله وفوقه هلال وأسفله وردة (5).
ثم ظاهر الفرق بين الثوب والخاتم بالوصف والتماثيل والصور هنا.
وفي النهاية (6) والتحرير (7) والمنتهى (8) وكتب المحقق تغاير المعنى (9)، فقد يكون المراد بالصور صور الحيوانات خاصة وبالتماثيل الأعم لتفسير الآية به كما

(١) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٨٧.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١٧، ب ٤٥ من أبواب لباس المصلي.
(٣) سباء: ١٢.
(٤) وسائل الشيعة: ٣ ص ٥٦٣، ب ٣ من أبواب، ح ١٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٠٩ - ١٠، ب ٦٢ من أبواب أحكام الملابس، ح ٢.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٠.
(٧) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣١ س ٨.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٤ س ١٠.
(٩) المعتبر: ج ٢ ص ٩٨، المختصر النافع: ص 25، شرائع الاسلام: ج 1 ص 70.
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417