(و) يكره في (القباء المشدود في غير الحرب) كما في المراسم (1) والمهذب (2) والإصباح (3) والجامع (4) والشرائع (5). قال في نهاية الإحكام (6) [والمنتهى] (7) لمنافاته هيئة الخشوع، وقيل: الشبهة بالزنار (8).
ونسب في النافع إلى القيل (9)، وفي شرحه إلى الثلاثة، قال: وإنما حكاه قولا لعدم الظفر بمستندهم (10).
قال الشهيد: قد روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يصلي أحدكم وهو محزم، وهو كناية عن شد الوسط (11).
وفي المقنعة (12) والوسيلة: إنه لا يجوز (13). وهو ظاهر النهاية (14) والمبسوط (15).
وفي التهذيب: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة، ولم أعرف به خبرا مسندا (16) انتهى.
والقباء، قيل: عربي من القبؤ، وهو: الضم والجمع (17) وقيل: معرب (18) قال عيسى بن إبراهيم الربعي في نظام الغريب: إنه قميص ضيق الكمين، مفرج المقدم والمؤخر (19).