كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٦١
(و) يكره في (القباء المشدود في غير الحرب) كما في المراسم (1) والمهذب (2) والإصباح (3) والجامع (4) والشرائع (5). قال في نهاية الإحكام (6) [والمنتهى] (7) لمنافاته هيئة الخشوع، وقيل: الشبهة بالزنار (8).
ونسب في النافع إلى القيل (9)، وفي شرحه إلى الثلاثة، قال: وإنما حكاه قولا لعدم الظفر بمستندهم (10).
قال الشهيد: قد روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يصلي أحدكم وهو محزم، وهو كناية عن شد الوسط (11).
وفي المقنعة (12) والوسيلة: إنه لا يجوز (13). وهو ظاهر النهاية (14) والمبسوط (15).
وفي التهذيب: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة، ولم أعرف به خبرا مسندا (16) انتهى.
والقباء، قيل: عربي من القبؤ، وهو: الضم والجمع (17) وقيل: معرب (18) قال عيسى بن إبراهيم الربعي في نظام الغريب: إنه قميص ضيق الكمين، مفرج المقدم والمؤخر (19).

(١) المراسم: ص ٦٤.
(٢) المهذب: ج ١ ص ٧٤.
(٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٢.
(٤) الجامع للشرائع: ص ٦٦.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٠.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٨٩.
(٧) ما بين المعقوفين زيادة في ب.
(٨) لم نعثر عليه.
(٩) المختصر النافع: ص ٢٥.
(١٠) المعتبر: ج ٢ ص ٩٩.
(١١) ذكرى الشيعة: ص ١٤٨ س ٢٢.
(١٢) المقنعة: ص ١٥٢.
(١٣) الوسيلة: ص ٨٨.
(١٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٧.
(١٥) المبسوط: ج ١ ص ٨٣.
(١٦) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٣٢ ذيل الحديث ٩١٣.
(١٧) المصباح المنير: ج ١ - ٢ ص ٤٨٩، ولسان العرب: ج ١١ ص ٢٧ مادة (قباء).
(18) لم نقف على هذا القول.
(19) لا يوجد لدينا كتابه.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417