قال الشهيد: ويمكن الاجتزاء بمسمى الإيماء بالرأس، لظاهر الرواية (1).
قلت: ويؤيده إيجاب كون السجود أخفض كما في خبر أبي البختري (2)، ونص عليه من سمعته، إذ مع وجوب الخفض كذلك يجب فيهما، لأنه دون الركوع قطعا. وكذا الأقرب وضع اليدين للنساء وإحداهما للرجال على الأرض في إيماء السجود دون أطراف أصابع الرجلين إن كان يؤدي إلى انكشاف العورة.
وأما الركبتان فهما على الأرض إن كان جلس عليهما، وإلا وضعهما أيضا على الأرض إن لم تؤد الحركة إلى انكشاف العورة.
واحتمل الشهيد العدم، لصدق مسمى الإيماء بدونه. وهل يجب الجلوس لإيماء السجود؟
قال: كان شيخنا عميد الدين بيض الله وجهه: يقوي جلوسه، لأنه أقرب إلى هيئة الساجد، فيدخل تحت: (فأتوا منه ما استطعتم). قال: ويشكل بأنه تقييد للنص، ومستلزم للتعرض لكشف العورة في القيام والقعود، فإن الركوع والسجود إنما سقطا لذلك، فيسقط الجلوس الذي هو ذريعة إلى السجود، ولأنه يلزم القول بقيام المصلي جالسا ليومي للركوع لمثل ما ذكره، ولا أعلم قائلا به، فالتمسك بالاطلاق أولى (3) انتهى.
وقد يجاب بأنه ليس من التقييد في شئ، وإنما هو إيجاب لما وجب بدليله من غير علم بسقوطه، على أن الأخفض يحتمله، وكذا خبر زرارة كما أشرنا إليه، والفرق بين القعود من قيام وعكسه ظاهر، فإن القعود أستر، ولذا وجب إذا لم يأمن. ثم هل يجب رفع شئ إلى الجبهة إذا أو ماء للسجود؟
قال الشهيد: ولم يتعرض له الأصحاب هنا، فإن قلنا به وأمكن تقريب مرتفع