كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٩
فهو مكروه آخر.
وهو إرسال طرفي الرداء كما هو من غير جمع، ولا رد لأحدهما على يمين أو يسار، فإن السدل هو الارسال. ويقال: اشتمال الصماء على ما في الديوان (1) وأدب الكاتب (2) وفقه اللغة للثعالبي (3) والفائق (4) والمعرب (5) والمغرب (6).
وفي تهذيب الأزهري، والغريبين، عن الأصمعي: من أن يتحلل الرجل بثوبه، ولا يرفع منه جانبا، وهو على ما في الصحاح من أن يتخلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم، وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وجانبه الأيمن، فيغطيهما جميعا (7).
ونحوه المحيط للصاحب، قال الهروي: قال القتيبي: وإنما قيل لها: صماء، لأنه إذا اشتمل به سد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع (8).
وفي العين: إن الشملة أن يدير الثوب على جسده كله، ولا يخرج منه يده.
والشملة الصماء التي ليس تحتها قميص ولا سراويل (9).
وقال أبو عبيدة: إن الفقهاء فسروها بأن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه (10).
وقيل: غير ذلك، ولا طائل في استيفائه، فإنما العبرة عندنا بما نطق به

(١) ديوان الأدب: ج ٢ ص ٤١٥ مادة (افتعل).
(٢) أدب الكاتب: ص ٢٠٤.
(٣) فقه اللغة: ص ١٩٤.
(٤) الفائق: ج ٢ ص ٣١٥ مادة (الصاد مع الميم).
(٥) لا يوجد لدينا.
(٦) لا يوجد لدينا.
(٧) الصحاح: ج ٥ ص ١٩٦٨ مادة (صمم).
(٨) لا يوجد لدينا.
(٩) كتاب العين: ج ٦ ص ٢٦٦ مادة (شمل).
(١٠) لسان العرب: ج ١١ ص ٣٦٨ مادة (شمل).
(٢٥٩)
مفاتيح البحث: الفرج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417