كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٤
قدمه وعقبه، وقال: علي فرسي، فأتي به فاستوى على ظهره ومر يخرق الوادي كأنه لهب عرفج، فلقيه سهل بن عمرو، فقال: بأبي أنت وأمي يا أبا الطاهر ما لي أراك تغير وجهك؟ قال: أولم يبلغك الخبر؟! هذا سعيد بن العاص يزعم أنه ليس لأبطحي أن يعتم يوم عمته، ولم فوالله لطولنا عليهم أوضح من وضح النهار وقمر التمام ونجم الساري، والآن ننثل كنانتنا (1) فتعجم قريش عيدانها، فتعرف بازل عامنا وثنياته، فقال له سهل: رفقا بأبي أنت وأمي فإنه ابن عمك ولم يعيك شاؤه ولم يقصر عنه طولك، وبلغ الخبر سعيدا فرحل ناقته، واغترز رحله ونجا إلى الطائف، على أن السدل والتلحي يجتمعان معا (2).
(و) يكره (ترك الرداء للإمام) كما في النهاية (3) والمبسوط (4) والجامع (5) وكتب المحقق (6)، لخبر سليمان بن خالد أنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء، فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها (7).
وإنما تدل على الكراهية مطلقا إذا أراد السائل السؤال عن أن القميص يجزي عن الرداء، ويجوز أن يريد السؤال عن إمامته إذا لم يكن عليه إلا قميص أو لم يلبس فوق القميص شيئا، فلا يقيدها مطلقا.
وفي مسائل علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في قميص واحد أو قباء واحد؟ قال: ليطرح على ظهره شيئا (8). وسأله عن

(١) في ط و ب (كناستها).
(٢) لا يوجد لدينا.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٨.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٨٣.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٦٧.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٠ والمختصر النافع: ص ٢٥ والمعتبر: ج ٢ ص ٩٧.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٩، ب ٥٣ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(٨) مسائل علي بن جعفر: ص 118 ح 57.
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417