الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها؟ قال: إذا كان تحتها قميص فلا بأس (1). وسأله عن الرجل يؤم في قباء وقميص؟ قال: إذا كان ثوبين فلا بأس (2).
(و) يكره (استصحاب الحديد ظاهرا) كما في كتب المحقق (3) والمبسوط (4) والسرائر (5) والجامع (6) وغيرها، لقوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني: لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد (7). وخبر عمار، عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد، قال: لا، ولا يتختم به الرجل، فإنه من لباس أهل النار (8).
وقوله عليه السلام في مرسل أحمد بن محمد بن أبي الفضل المدائني: لا يصلي الرجل، وفي تكته مفتاح حديد (9).
قال الكليني: وروي إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس (10).
وفي خبر موسى بن أكيل النميري: جعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين، فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به. قال: قلت: فالرجل يكون في السفر معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدودا ومفتاح يخشى إن وضعه ضاع، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد، قال: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس