كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٥
الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها؟ قال: إذا كان تحتها قميص فلا بأس (1). وسأله عن الرجل يؤم في قباء وقميص؟ قال: إذا كان ثوبين فلا بأس (2).
(و) يكره (استصحاب الحديد ظاهرا) كما في كتب المحقق (3) والمبسوط (4) والسرائر (5) والجامع (6) وغيرها، لقوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني: لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد (7). وخبر عمار، عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد، قال: لا، ولا يتختم به الرجل، فإنه من لباس أهل النار (8).
وقوله عليه السلام في مرسل أحمد بن محمد بن أبي الفضل المدائني: لا يصلي الرجل، وفي تكته مفتاح حديد (9).
قال الكليني: وروي إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس (10).
وفي خبر موسى بن أكيل النميري: جعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين، فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به. قال: قلت: فالرجل يكون في السفر معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدودا ومفتاح يخشى إن وضعه ضاع، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد، قال: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس

(١) المصدر السابق ح ٥٨.
(٢) مسائل علي بن جعفر: ص ١١٩ ح ٦٢.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٠، والمختصر النافع: ص ٢٤، والمعتبر: ج ٢ ص ٩٨.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٨٤.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٢٦٩.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٦٦.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٠٣، ب ٣٢ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(٨) المصدر السابق ح ٥.
(٩) المصدر السابق ح ٢.
(١٠) الكافي: ج ٣ ص ٤٠٤ ذيل الحديث 35.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417