كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٧
وفي المهذب (١) والجامع (٢): إن أريد بالشفاف لتعبيرهم باللفظين تحصيلا لكمال الستر، وتوقيا عن حكاية الحجم، ولأن ابن مسلم في الصحيح سأل أبا جعفر عليه السلام يصلي الرجل في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس (٣).
وسئل أحدهما عليهما السلام في الحسن يصلي الرجل في قميص واحد أو قباء طاق، أو في قباء محشو وليس عليه إزار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس (٤).
وقول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأربعمائة المروي في الخصال: عليكم بالصفيق من الثياب، فإن من رق ثوبه رق دينه، لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب كثيف (٥).
وفي النافع: إنها تكره في ثوب واحد للرجال (٦)، وهو خيرة الذكرى (٧)، لعموم: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ (8)، ودلالة الأخبار على أن الله أحق أن يتزين له، والاتفاق على أن الإمام يكره له ترك الرداء.
وما روي عنه صلى الله عليه وآله من قوله: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما (9).
قال: والظاهر أن القائل بثوب واحد من الأصحاب إنما يريد به الجواز المطلق، أو يريد به أيضا على البدن، وإلا فالعمامة مستحبة مطلقا وكذا السراويل.
وقد روي تعدد الصلاة الواحدة بالتعمم والتسرول (10).
قلت: إنما يدل جميع ما ذكره خلا كراهية ترك الإمام الرداء على استحباب التعدد، وهو غير كراهية الوحدة.

(١) المهذب: ج ١ ص ٧٤.
(٢) الجامع للشرائع: ص ٦٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨١، ب ٢١ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٣، ب ٢٢ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
(٥) الخصال: ص ٦٢٣.
(٦) المختصر النافع: ص ٢٥.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ١٤٦ س ٣٥.
(٨) الأعراف: ٣٠.
(٩) سنن أبي داود: ج ١ ص ١٧٢ ح 635.
(10) ذكرى الشيعة: ص 147 س 3.
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست