كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٧
وفي المهذب (١) والجامع (٢): إن أريد بالشفاف لتعبيرهم باللفظين تحصيلا لكمال الستر، وتوقيا عن حكاية الحجم، ولأن ابن مسلم في الصحيح سأل أبا جعفر عليه السلام يصلي الرجل في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس (٣).
وسئل أحدهما عليهما السلام في الحسن يصلي الرجل في قميص واحد أو قباء طاق، أو في قباء محشو وليس عليه إزار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس (٤).
وقول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأربعمائة المروي في الخصال: عليكم بالصفيق من الثياب، فإن من رق ثوبه رق دينه، لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب كثيف (٥).
وفي النافع: إنها تكره في ثوب واحد للرجال (٦)، وهو خيرة الذكرى (٧)، لعموم: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ (8)، ودلالة الأخبار على أن الله أحق أن يتزين له، والاتفاق على أن الإمام يكره له ترك الرداء.
وما روي عنه صلى الله عليه وآله من قوله: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما (9).
قال: والظاهر أن القائل بثوب واحد من الأصحاب إنما يريد به الجواز المطلق، أو يريد به أيضا على البدن، وإلا فالعمامة مستحبة مطلقا وكذا السراويل.
وقد روي تعدد الصلاة الواحدة بالتعمم والتسرول (10).
قلت: إنما يدل جميع ما ذكره خلا كراهية ترك الإمام الرداء على استحباب التعدد، وهو غير كراهية الوحدة.

(١) المهذب: ج ١ ص ٧٤.
(٢) الجامع للشرائع: ص ٦٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨١، ب ٢١ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٣، ب ٢٢ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
(٥) الخصال: ص ٦٢٣.
(٦) المختصر النافع: ص ٢٥.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ١٤٦ س ٣٥.
(٨) الأعراف: ٣٠.
(٩) سنن أبي داود: ج ١ ص ١٧٢ ح 635.
(10) ذكرى الشيعة: ص 147 س 3.
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417