(وتكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخف) للأخبار (1) بكراهية لبسها، وخصوص الخبر بالنهي عن الصلاة في قلنسوة سوداء (2)، مع استثناء المستثنين في الأخبار مع الكساء، ولكن لم يستثنه الأصحاب إلا ابن سعيد (3).
واقتصر المفيد، وسلار، وابن حمزة على استثناء العمامة (4)، ونص المفيد على أنها ليست من الثياب في شئ (5)، وكأنهم لم يتعرضوا للخف، لظهور أنه ليس من الثياب بخلاف العمامة، وكأن إعراضهم جميعا عن الكساء لكونه من الثياب مع إرسال أخبار الاستثناء، وعموم نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام المروي في الفقيه: لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون (6).
وروى الكشي في رجاله مسندا عن علي بن المغيرة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كأني بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء وذؤابتاها بين كتفيه، مصعدا في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت (7).
(و) يكره (في) الثوب الواحد (الرقيق) الذي لا يحكي كما في النهاية (8) والمبسوط (9) والشرائع (10) والمعتبر (11)، وفي الإصباح (12) والوسيلة (13) إن أريد بالشاف.