كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٦
(وتكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخف) للأخبار (1) بكراهية لبسها، وخصوص الخبر بالنهي عن الصلاة في قلنسوة سوداء (2)، مع استثناء المستثنين في الأخبار مع الكساء، ولكن لم يستثنه الأصحاب إلا ابن سعيد (3).
واقتصر المفيد، وسلار، وابن حمزة على استثناء العمامة (4)، ونص المفيد على أنها ليست من الثياب في شئ (5)، وكأنهم لم يتعرضوا للخف، لظهور أنه ليس من الثياب بخلاف العمامة، وكأن إعراضهم جميعا عن الكساء لكونه من الثياب مع إرسال أخبار الاستثناء، وعموم نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام المروي في الفقيه: لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون (6).
وروى الكشي في رجاله مسندا عن علي بن المغيرة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كأني بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء وذؤابتاها بين كتفيه، مصعدا في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت (7).
(و) يكره (في) الثوب الواحد (الرقيق) الذي لا يحكي كما في النهاية (8) والمبسوط (9) والشرائع (10) والمعتبر (11)، وفي الإصباح (12) والوسيلة (13) إن أريد بالشاف.

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٠، ب ٢٠ من أبواب لباس المصلي.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨١، ب ٢٠ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٦٥.
(٤) الوسيلة: ص ٨٧.
(٥) المقنعة: ص ١٥٠.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٥١ ح ٧٦٧.
(٧) رجال الكشي: ص ٢١٧ ح ٣٩٠.
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٧.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٨٣.
(١٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٠.
(١١) المعتبر: ج ٢ ص ٩٥.
(١٢) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٢.
(١٣) الوسيلة ص ٨٧.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417