نعم، في قرب الإسناد للحميري، عن عبد الله بن الحسن، عن جده، عن علي ابن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سراويل واحد وهو يصيب ثوبا؟ قال: لا يصلح (1).
(فإن) صلى في ثوب واحد (حكى) كون العورة (لم يجز).
(و) يكره (اشتمال الصماء) بإجماع أهل العلم كما في التحرير (2) والمنتهى (3). قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه: إياك والتحاف الصماء، قال: وما التحاف الصماء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد (4)، وبه فسر في النهاية (5) والمبسوط (6) والوسيلة، وفيها: إنه فعل اليهود (7).
وأما صحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال: لا يصلح جمعهما على اليسار، ولكن اجمعهما على يمينك أودعهما (8). فمعناه النهي عما يفعله أهل الهند من إلقاء طرف الرداء على الأيسر، والأمر بالمسنون الذي هو إلقاؤه على الأيمن فهو جمع الطرفين عليه.
وأما السدل الذي في صحيح زرارة، عن أبي جعفر: إن أمير المؤمنين عليه السلام خرج على قوم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم: ما لكم قد سدلتم ثيابكم، كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم - يعني بيعهم - إياكم وسدل ثيابكم (9).