الخبران.
(و) يكره (اللثام) إذا لم يمنع القراءة والأذكار وفاقا للمشهور، لقول الصادق عليه السلام لسماعة إذ سأله عنه: لا بأس به، وإن كشف عن فيه فهو مضل (1).
(و) يكره (النقاب للمرأة) لقوله عليه السلام له: إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل (2).
(وإن منعا القراءة) أو شيئا من الواجبات (حرما) وهو ظاهر. ولعله المراد بقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: لا بأس بذلك - يعني اللثام - إذا سمع الهمهمة (3).
وفي صحيح آخر له: إذا سمع أذنيه الهمهمة (4) فإن القراءة إذا تحققت سمع القاري الهمهمة إذا صح سمعه.
وتابع الشيخ في التهذيب (5) والفاضلان في المعتبر (6) والمنتهى (7) والتحرير (8) لفظ الخبرين، فحرموه إذا منعا سماع القراءة.
لكن في التذكرة: حرمته إذا ماع القرااة أو سماعها، وكذا النقاب لها (9).
وأطلق المفيد: إنه لا يجوز اللثام حتى يكشف موضع السجود والفم للقراءة (10).
وحمله المحقق على الكراهية (11)، ولا يخلو من بعد عن عبارته. وكذا أطلق الشيخ في المبسوط (12) والنهاية (13) النهي عنه حتى يكشفهما.