كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٠
الخبران.
(و) يكره (اللثام) إذا لم يمنع القراءة والأذكار وفاقا للمشهور، لقول الصادق عليه السلام لسماعة إذ سأله عنه: لا بأس به، وإن كشف عن فيه فهو مضل (1).
(و) يكره (النقاب للمرأة) لقوله عليه السلام له: إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل (2).
(وإن منعا القراءة) أو شيئا من الواجبات (حرما) وهو ظاهر. ولعله المراد بقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: لا بأس بذلك - يعني اللثام - إذا سمع الهمهمة (3).
وفي صحيح آخر له: إذا سمع أذنيه الهمهمة (4) فإن القراءة إذا تحققت سمع القاري الهمهمة إذا صح سمعه.
وتابع الشيخ في التهذيب (5) والفاضلان في المعتبر (6) والمنتهى (7) والتحرير (8) لفظ الخبرين، فحرموه إذا منعا سماع القراءة.
لكن في التذكرة: حرمته إذا ماع القرااة أو سماعها، وكذا النقاب لها (9).
وأطلق المفيد: إنه لا يجوز اللثام حتى يكشف موضع السجود والفم للقراءة (10).
وحمله المحقق على الكراهية (11)، ولا يخلو من بعد عن عبارته. وكذا أطلق الشيخ في المبسوط (12) والنهاية (13) النهي عنه حتى يكشفهما.

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٠٧، ب ٣٥ من أبواب لباس المصلي، ح ٦.
(٢) المصدر السابق ذيل الحديث ٦.
(٣) المصدر السابق ح ٣.
(٤) المصدر السابق ذيل الحديث ٣.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٢٩ ذيل الحديث ٩٠٢.
(٦) المعتبر: ج ٢ ص ٩٩.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٤ س ٣٢.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣١ س ٩.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٨ س ٤١.
(١٠) المقنعة: ص ١٥٢.
(١١) المعتبر: ج ٢ ص ٩٩.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ٨٣.
(١٣) النهاية ونكتها: ج 1 ص 327.
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417