وفي الخلاف: يكره أن يصلي وهو مشدود الوسط، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء، دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط (1).
(و) يكره (ترك التحنك) في الصلاة وغيرها، وهو إدارة كور من العمامة تحت الحنك، لقوله صلى الله عليه وآله: من صلى مقتعطا فأصابه داء له فلا يلومن إلا نفسه (2)، كذا في شرح الإرشاد لفخر الاسلام (3).
وقوله صلى الله عليه وآله على ما أرسل في الفقيه: الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم (4). وعلى ما روي في قرب الإسناد للحميري مسندا عن أبي البختري عن الصادق عليه السلام: الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمائم (5). وقول الصادق عليه السلام في خبر عيسى بن حمزة: من اعتم، فلم يدر العمامة تحت حنكه، فأصابه ألم لا دواء له، فلا يلومن إلا نفسه (6).
وفي مرسل ابن أبي عمير: من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه (7).
وفي المنتهى (8) وظاهر المعتبر: إجماعنا على كراهيته في الصلاة (9). وفي الفقيه: سمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون: لا يجوز الصلاة في الطابقية، ولا يجوز للمتعمم أن يصلي إلا وهو متحنك (10) إنتهى.
ولما كان التحنك والتلحي في اللغة والعرف إدارة العمامة - أي جز منها - تحت الحنك، فالظاهر أنه لا يتأدى السنة بالتحنك بغيرها مع احتماله، خصوصا