كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٢
وفي الخلاف: يكره أن يصلي وهو مشدود الوسط، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء، دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط (1).
(و) يكره (ترك التحنك) في الصلاة وغيرها، وهو إدارة كور من العمامة تحت الحنك، لقوله صلى الله عليه وآله: من صلى مقتعطا فأصابه داء له فلا يلومن إلا نفسه (2)، كذا في شرح الإرشاد لفخر الاسلام (3).
وقوله صلى الله عليه وآله على ما أرسل في الفقيه: الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم (4). وعلى ما روي في قرب الإسناد للحميري مسندا عن أبي البختري عن الصادق عليه السلام: الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمائم (5). وقول الصادق عليه السلام في خبر عيسى بن حمزة: من اعتم، فلم يدر العمامة تحت حنكه، فأصابه ألم لا دواء له، فلا يلومن إلا نفسه (6).
وفي مرسل ابن أبي عمير: من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه (7).
وفي المنتهى (8) وظاهر المعتبر: إجماعنا على كراهيته في الصلاة (9). وفي الفقيه: سمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون: لا يجوز الصلاة في الطابقية، ولا يجوز للمتعمم أن يصلي إلا وهو متحنك (10) إنتهى.
ولما كان التحنك والتلحي في اللغة والعرف إدارة العمامة - أي جز منها - تحت الحنك، فالظاهر أنه لا يتأدى السنة بالتحنك بغيرها مع احتماله، خصوصا

(١) الخلاف: ج ١ ص ٥٠٩ المسألة ٢٥٣.
(٢) عوالي اللآلي: ج ٢ ص ٢١٤ ح ٦.
(٣) لا يوجد لدينا.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٦٦ ح ٨٢١.
(٥) قرب الإسناد: ص ٧١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩١، ب ٢٦ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
(٧) المصدر السابق ح ١.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٣ س ١٤.
(٩) المعتبر: ج ٢ ص ٩٧.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٦٥ ذيل الحديث 817.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417