الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٢٩
المرتهنة فإذا ارتهنها وحازها ثم وطئها فادعى في ذلك أنه توهم أنها تحل له بارتهانه لها درئ عنه لا اختلاف عند الناس في ذلك، وإنما ميزنا بينه وبين غيره لأنها لو تلفت عنده كان ضامنا لها، لان الرهن بما فيه، إلا أن يكون فيه فضل فيترادانه بينهما.
قال: وإن لم يدرع جهلا بفعله أقيم عليه الحد كما يقام على غيره. قال: وكذلك لو اغتصب مغتصب جارية فوطئها وأولدها كان الحد عليه وكانت الجارية وولدها لصاحبها، فإن ماتت الجارية في يد المغتصب طالبه بقيمتها يوم اغتصبها وأخذ منه ولدها مملوكا لسيدها فإن مات بعض ولدها لم يكن المغتصب لهم ضامنا لقيمته لأنه حادث سوى المغتصب بعينه.
باب القول في رجل شهد عليه بالزنا فوجد مجنونا بعد مضي الحد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجل شهد عليه أربعة بالزنا وكان محصنا فرجم ثم وجد بعد رجمه مجنونا كان على الإمام أن يؤدي ديته من بيت مال المسلمين لان هذا الخطأ من خطأ الإمام، لان الواجب على الإمام أن يسأل عن صحة عقل المشهود عليه كما يسأل عن غير ذلك من أمره، فإن لم يكن محصنا فضرب بشهادتهم، فعلى الإمام أرش الضرب من بيت مال المسلمين.
وكذلك ان شهدوا على رجل فرجم، ثم وجد مملوكا كانت قيمته لمولاه عليهم في أموالهم إذا شهدوا أنه حر، وإن هم لم يشهدوا أنه حر ورجمه الإمام ثم وجده مملوكا فهذا خطأ من خطأ الإمام فديته من بيت مال المسلمين لان الواجب على الإمام أن يسأل عنه أحر هو أم مملوك؟
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست