كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٥
وابن إدريس (1)، بل لورود خبريهما كما في الوسيلة (2)، أو لأنه لا يمكن معهما الاعتماد على الرجلين في القيام، أو على أصابعهما أو إبهامهما على الأرض عند السجود.
وفي المبسوط (3) والوسيلة (4) والإصباح: كراهية الصلاة فيهما (5)، وفي التحرير (6) والمنتهى (7) كراهيتها في كل ما يستر ظهر القدم خاصة، خروجا من خلاف المحرمين.
وفي احتجاج الطبرسي: إن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله: هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟ فوقع عليه السلام: جاز (8).
والبطيط كما في القاموس رأس الخف بلا ساق (9)، كأنه سمي به تشبيها له بالبط، (ويجوز) الصلاة (فيما له ساق كالخف) بالاتفاق للأصل والأخبار (10) والتأسي.
(ويستحب في) النعل (11) (العربية)، أي التي لا يغطي ظاهر القدم حتى أنه يصح الوضوء وهي عليه كما في السرائر (12)، للأخبار (13)، حتى أن في الخبر عن بعض الطالبيين - الذي يلقب برأس المذري - أنه سمع الرضا عليه السلام يقول:
أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان (14). وفي المعتبر: إنه فتوى علمائنا (15).

(١) السرائر: ج ١ ص ٢٦٣.
(٢) الوسيلة: ص ٨٨.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٨٣.
(٤) الوسيلة: ص ٨٨.
(٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ص ٦١٢.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٠ س ٢٨.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٣ س ١٦.
(٨) الإحتجاج: ص ٤٨٤.
(٩) القاموس المحيط: ج ٢ ص ٣٥١ مادة (بط).
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١٠، ب ٣٨ من أبواب لباس المصلي.
(١١) ساقط من ط و ب.
(١٢) السرائر: ج ١ ص ٢٦٣.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٠٨، ب ٣٧ من أبواب لباس المصلي.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٠٩، ب ٣٧ من أبواب لباس المصلي، ح ٩.
(١٥) المعتبر: ج ٢ ص ٩٣.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417