وابن إدريس (1)، بل لورود خبريهما كما في الوسيلة (2)، أو لأنه لا يمكن معهما الاعتماد على الرجلين في القيام، أو على أصابعهما أو إبهامهما على الأرض عند السجود.
وفي المبسوط (3) والوسيلة (4) والإصباح: كراهية الصلاة فيهما (5)، وفي التحرير (6) والمنتهى (7) كراهيتها في كل ما يستر ظهر القدم خاصة، خروجا من خلاف المحرمين.
وفي احتجاج الطبرسي: إن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله: هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟ فوقع عليه السلام: جاز (8).
والبطيط كما في القاموس رأس الخف بلا ساق (9)، كأنه سمي به تشبيها له بالبط، (ويجوز) الصلاة (فيما له ساق كالخف) بالاتفاق للأصل والأخبار (10) والتأسي.
(ويستحب في) النعل (11) (العربية)، أي التي لا يغطي ظاهر القدم حتى أنه يصح الوضوء وهي عليه كما في السرائر (12)، للأخبار (13)، حتى أن في الخبر عن بعض الطالبيين - الذي يلقب برأس المذري - أنه سمع الرضا عليه السلام يقول:
أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان (14). وفي المعتبر: إنه فتوى علمائنا (15).