كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٧
ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس (1).
وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب أزار ودرع وخمار، ولا يضرها أن تقنع بخمار، فإن لم تجد فثوبين، تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر (2). وخبر معلى بن خنيس أنه سأله عليه السلام عن المرأة تصلي في درع وملحفة وليس عليها إزار ومقنعة، قال: لا بأس إذا التفت بها، وإن لم تكفيها عرضا جعلتها طولا (3)، وإن احتملت الرجل ما فوق القدم والإزار سترته.
وأوجب ابن حمزة سترها جميع بدنها إلا موضع السجود (4). وظاهره الجبهة وحدها، وكأنه لكون الستر الأصل فيها إلا ما تضطر إلى كشفه، وإنما هو الجبهة.
وفي الإشارة: كشف بعض وجهها وأطراف يديها وقدميها (5)، ويجوز أن يريد ستر بعض الوجه من باب المقدمة، وبأطراف اليدين الكفين، وبأطراف القدمين ما خلا العقبين.
وفي الإقتصاد: ولا يكشف غير الوجه فقط (6)، وفي الجمل والعقود (7) والغنية:
على الحرائر من النساء ستر جميع البدن (8). وكأنه لنحو قول الكاظم عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: لا ينبغي للمرأة أن تصلي في درع وخمار، قال:
ويكون عليها ملحفة تضمها عليه (9).

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٤، ب ٢٨ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٥، ب ٢٨ من أبواب لباس المصلي، ح ٨.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٤، ب ٢٨ من أبواب لباس المصلي، ح ٥.
(٤) الوسيلة: ص ٨٩.
(٥) إشارة السبق: ص ٨٣.
(٦) الإقتصاد: ص ٢٥٨.
(٧) الجمل والعقود: ص ٦٣.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ١٩.
(٩) كذا في النسخ المعتمدة، والظاهر من الحديث أن صحيح عبد الرحمن ينتهي إلى كلمة (وخمار) انظره في التهذيب ج ٢ ص ٢١٧ ح 854. وما بعده ذيل الحديث المروي عن جميل ابن دراج عن الصادق عليه السلام انظر ذلك في التهذيب أيضا ج 2 ص 218 ح 860.
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417