كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٤١
والمراسم (1) الاستحباب، لأنه أنسب بالخفي، وهو مطلوب من الإماء كالحرائر.
وفي التحرير: إنه لم يقف فيه على نص (2). ونص الصدوق في العلل عدم الجواز، لخبر حماد اللحام إنه سأل الصادق عليه السلام عن المملوكة تقنع رأسها في الصلاة، قال: [لا، فقد] (3) كان أبي إذا رأى الخادم تصلي وهي مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة. وخبر آخر له أنه سأل عليه السلام عن ذلك، فقال: اضربوها حتى تعرف الحرة من المملوكة (4).
ثم ظاهر المبسوط أنه يجب عليها ستر غير الرأس حتى الوجه والكفين والقدمين، لقوله: وأما ما عدا الرأس فإنه يجب عليها تغطيته من جميع جسدها، لأن الأخبار وردت بأنه لا يجب عليها ستر الرأس، ولم ترد بجواز كشف ما عداه (5).
وفي المعتبر: ويقرب عندي جواز كشف وجهها وكفيها وقدميها كما قلناه في الحرة (6).
قلت: لعموم الدليل، وكونها أولى بالستر.
وفي الذكرى: ليس هذا موضع التوقف، لأنه من باب كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، ولا نزاع في مثله (7).
قلت: فلعل الشيخ أشار إلى خلاف الشافعي (8) المسوي بينها وبين الرجل (9).
(فإن أعتقت) الأمة (في الأثناء) وهي مكشوفة الرأس فعلمت (وجب) عليها (الستر) والاتمام كما في المبسوط (10) والإصباح (11)

(١) المراسم: ص ٦٤.
(٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣١ س ٢٢.
(٣) في ب (وقد).
(٤) علل الشرائع: ص ٣٤٥ ح ١ و ٢.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٨٨.
(٦) المعتبر: ج ٢ ص ١٠٣.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ١٤٠ س ١٦.
(٨) الخلاف: ج ١ ص ٣٩٧ المسألة ١٤٧.
(٩) المجموع: ج ٣ ص ١٦٧ - ١٦٩.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٨٧.
(11) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 613.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417