والمراسم (1) الاستحباب، لأنه أنسب بالخفي، وهو مطلوب من الإماء كالحرائر.
وفي التحرير: إنه لم يقف فيه على نص (2). ونص الصدوق في العلل عدم الجواز، لخبر حماد اللحام إنه سأل الصادق عليه السلام عن المملوكة تقنع رأسها في الصلاة، قال: [لا، فقد] (3) كان أبي إذا رأى الخادم تصلي وهي مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة. وخبر آخر له أنه سأل عليه السلام عن ذلك، فقال: اضربوها حتى تعرف الحرة من المملوكة (4).
ثم ظاهر المبسوط أنه يجب عليها ستر غير الرأس حتى الوجه والكفين والقدمين، لقوله: وأما ما عدا الرأس فإنه يجب عليها تغطيته من جميع جسدها، لأن الأخبار وردت بأنه لا يجب عليها ستر الرأس، ولم ترد بجواز كشف ما عداه (5).
وفي المعتبر: ويقرب عندي جواز كشف وجهها وكفيها وقدميها كما قلناه في الحرة (6).
قلت: لعموم الدليل، وكونها أولى بالستر.
وفي الذكرى: ليس هذا موضع التوقف، لأنه من باب كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، ولا نزاع في مثله (7).
قلت: فلعل الشيخ أشار إلى خلاف الشافعي (8) المسوي بينها وبين الرجل (9).
(فإن أعتقت) الأمة (في الأثناء) وهي مكشوفة الرأس فعلمت (وجب) عليها (الستر) والاتمام كما في المبسوط (10) والإصباح (11)