كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٦
ستر الكفين إلا أحمد وداود (1).
وفي السرائر (2) والتذكرة (3) والتبصرة (4) والارشاد (5) والتلخيص (6) ونهاية الإحكام: استثناء القدمين من غير تخصيص بظهريهما (7).
وفي الدروس النص على ظاهرهما وباطنهما (8)، وتردد المحقق في النافع (8) والشرائع فيهما من الأصل وشيوع مشيهن حفاة في جميع الأعصار (10)، وأولويتهما بالترخص من الوجه، ومن قلة الحاجة إلى إظهارهما خصوصا باطنيهما، واستتارهما غالبا بالقميص إذا كان سائغا، كما روي أن فاطمة عليها السلام كانت تجر إزارها وتطافي ذيولها (11).
وفي التذكرة: إن الدرع هو القميص السائغ الذي يغطي ظهور قدميها (12).
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم، القيامة فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا، قالت: إذن تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخين ذراعا لا يزدن (13). واستتار باطنيهما عند السجود والجلوس أظهر.
وحصر ابن عباس ما ظهر منها في غير هما (14)، مع إمكان أن يقال: الأصل فيهما الستر، فإنما يستثنى من أعضائها ما علم.
وقد يؤيده صحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن المرأة ليس لها إلا

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٣٩ س ٣١.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٢٦٠.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٢ س ٤٠.
(٤) تبصرة المتعلمين: ص ٢٣.
(٥) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٧.
(٦) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٥٨.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦٦.
(٨) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٤٧ درس ٢٩.
(٩) المختصر النافع: ص ٢٥.
(١٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٠.
(١١) لم نعثر عليه.
(١٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٣ س ٢٠.
(١٣) سنن النسائي: ج ٨ ص ٢٠٩.
(14) تفسير الطبري: ج 7 ص 93.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417