كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٦
ستر الكفين إلا أحمد وداود (1).
وفي السرائر (2) والتذكرة (3) والتبصرة (4) والارشاد (5) والتلخيص (6) ونهاية الإحكام: استثناء القدمين من غير تخصيص بظهريهما (7).
وفي الدروس النص على ظاهرهما وباطنهما (8)، وتردد المحقق في النافع (8) والشرائع فيهما من الأصل وشيوع مشيهن حفاة في جميع الأعصار (10)، وأولويتهما بالترخص من الوجه، ومن قلة الحاجة إلى إظهارهما خصوصا باطنيهما، واستتارهما غالبا بالقميص إذا كان سائغا، كما روي أن فاطمة عليها السلام كانت تجر إزارها وتطافي ذيولها (11).
وفي التذكرة: إن الدرع هو القميص السائغ الذي يغطي ظهور قدميها (12).
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم، القيامة فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا، قالت: إذن تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخين ذراعا لا يزدن (13). واستتار باطنيهما عند السجود والجلوس أظهر.
وحصر ابن عباس ما ظهر منها في غير هما (14)، مع إمكان أن يقال: الأصل فيهما الستر، فإنما يستثنى من أعضائها ما علم.
وقد يؤيده صحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن المرأة ليس لها إلا

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٣٩ س ٣١.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٢٦٠.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٢ س ٤٠.
(٤) تبصرة المتعلمين: ص ٢٣.
(٥) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٧.
(٦) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٥٨.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦٦.
(٨) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٤٧ درس ٢٩.
(٩) المختصر النافع: ص ٢٥.
(١٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٠.
(١١) لم نعثر عليه.
(١٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٣ س ٢٠.
(١٣) سنن النسائي: ج ٨ ص ٢٠٩.
(14) تفسير الطبري: ج 7 ص 93.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست