كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٣
ولمرسل محمد بن عمر أن أبا جعفر عليه السلام تنور، فلما أن أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر، فقيل له في ذلك، فقال: أما علمت أن النورة قد أطبقت العورة (1).
ويحتمل الالقاء عن العانة وما يليها مع ستر الإحليل وما تحته، كما في خبر الوافقي، ولكن قال الصادق عليه السلام في مرفوع أحمد بن حماد: لا تصل فيما شف أو وصف (2).
قال الشهيد: معنى (كشف) لاحت منه البشرة، و (وصف) حكى الحجم (3).
وفي خط الشيخ أبي جعفر في التهذيب أوصف (4) بواو واحدة، والمعروف بواوين من الوصف.
أقول: يجوز أن يكون بإعجام الضاد من الضعف، أي الضيق كما في الصحاح عن أبي زيد (5). وفي الفائق عن ابن الأعرابي: والضيق يؤدي إلى الوصف (6)، ولكن في التهذيب يعني: الثوب المصقل (7). وهو إما كلام الشيخ أو أحد الرواة في السند، وكذا في المقنع (8)، وهو المصقل، وهو يعطي إهمال الصاد إن كان تفسيرا له، أو اللفظين كالقاع الصفصف أي الأملس.
وفي الوسيلة: كراهية الثوب الشاف (9). وفي المهذب: كراهية الشفاف (10). فإما أن يريد الصقيل أو الرقيق كما في المبسوط (11) والنهاية (12) والنفلية (13)، أي رقيقا لا يصف البشرة كما في المنتهى (14) والتحرير (15)، أو مع وجود ساتر غيره.

(١) المصدر السابق ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٢، ب ٢١ من أبواب لباس المصلي، ح ٣.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٤٦ س ٢١.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢١٤ ح ٤٥.
(٥) الصحاح: ج ٤ ص ١٣٩١ مادة (ضفف).
(٦) الفائق: ج ٢ ص ٣٤٢ مادة (صفف).
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢١٤ ح ٤٦.
(٨) المقنع: ص ٢٥.
(٩) الوسيلة: ص ٨٧.
(١٠) المهذب: ج ١ ص ٧٤.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٨٨.
(١٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٧.
(١٣) الألفية والنفلية: ص ١٠١.
(١٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٢ س ٢.
(١٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٠ س 34.
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417