(ولو وجد) الرجل ([ساترا لأحدهما] (1) خاصة، (فالأولى) بالستر (القبل) كما في المعتبر (2)، لبروزه وكونه إلى القبلة واستتار الدبر بالأليتين، كما في مرسل أبي يحيى (3). فلو ستر به الدبر فالأولى البطلان كما في الذكرى (4)، ولا يسقط ستره بالعجز عن ستر الدبر، لعموم: (فافعلوا منه ما استطعتم) (5)، وأصل عدم اشتراط شئ منها بالآخر. وكذا الخنثى المشكل إذا لم يجد إلا ساتر القبلين سترهما، وإن لم يجد إلا ساتر أحدهما ستر القبل كما قرب في الذكرى (6).
ومن العامة من قال: إن كان عنده رجل ستر آلة النساء وامرأة فالذكر (7). وإن لم تجد المرأة إلا ما يستر السوءتين أو إحداهما فالأقرب الستر لمثل ما عرفت، ولا أولوية لإحداهما.
(وبدن المرأة كله عورة) بلا خلاف بين كل من يحفظ عنه العلم، على ما في المنتهى وإن قيدها فيه بالحرة (8). ولا يخالفه قوله في التذكرة (9) كالمعتبر (10):
عورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه بإجماع علماء الأمصار. فالمراد به الذي يجب ستره في الصلاة، و (يجب عليها (11) ستره) أي بدنها كله (في الصلاة إلا الوجه والكفين وظهر القدمين) كما في المبسوط (12) والمعتبر (13)