الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة (1).
(و) كذا لا يجب ستر الرأس على (الأمة) ما لم ينعتق منها شئ بالاجماع والنصوص، وإن كانت سرية أو مزوجة أو أم ولد.
وعن الحسن البصري وجوب الخمار على الأولتين (2). وعن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار، فقال: لو كانت عليها لكانت عليها إذا هي حاضت، وليس عليها التقنع في الصلاة (3).
ولكن في الصحيح أنه سأل الصادق عليه السلام الأمة تغطي رأسها؟ قال: لا، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد (4). وإنما يدل على أنها تغطي في الجملة إذا كان لها ولد، فقد يكون بعد موت المولى، ولا ذكر فيه للصلاة.
والأقرب كما في الذكرى (5) أن الرقبة تتبع الرأس لعسر سترها (6) من دون ستره، وهل يستحب ستر الرأس؟ نص ابني زهرة (7) وحمزة (8) والجامع (9) والنافع (10) وشرحه (11) والتذكرة (12) والمنتهى (13) والتحرير (14) وظاهر المهذب (15)