كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٠
الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة (1).
(و) كذا لا يجب ستر الرأس على (الأمة) ما لم ينعتق منها شئ بالاجماع والنصوص، وإن كانت سرية أو مزوجة أو أم ولد.
وعن الحسن البصري وجوب الخمار على الأولتين (2). وعن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار، فقال: لو كانت عليها لكانت عليها إذا هي حاضت، وليس عليها التقنع في الصلاة (3).
ولكن في الصحيح أنه سأل الصادق عليه السلام الأمة تغطي رأسها؟ قال: لا، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد (4). وإنما يدل على أنها تغطي في الجملة إذا كان لها ولد، فقد يكون بعد موت المولى، ولا ذكر فيه للصلاة.
والأقرب كما في الذكرى (5) أن الرقبة تتبع الرأس لعسر سترها (6) من دون ستره، وهل يستحب ستر الرأس؟ نص ابني زهرة (7) وحمزة (8) والجامع (9) والنافع (10) وشرحه (11) والتذكرة (12) والمنتهى (13) والتحرير (14) وظاهر المهذب (15)

(١) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ١٦٩، ب ١٢٦ من أبواب مقدمة النكاح وآدابه، ح ٢.
(٢) المجموع: ج ٣ ص ١٦٩.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٨، ب ٢٩ من أبواب لباس المصلي، ح ٧.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٧، ب ٢٩ من أبواب لباس المصلي، ح ٤.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٤٠ س ١٩.
(٦) في ب (سترهما).
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ١٩.
(٨) الوسيلة: ص ٨٩.
(٩) الجامع للشرائع: ص ٦٥.
(١٠) المختصر النافع: ص ٢٥.
(١١) المعتبر: ج ٢ ص ١٠٣.
(١٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٣ س ١.
(١٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٧ س ١٨.
(١٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣١ س ٢٢.
(١٥) المهذب: ج ١ ص ٨٤.
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417