وفي خبر آخر المروي في قرب الإسناد للحميري سأله هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة؟ قال: لا يصلح لها إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا (1).
وسوى أبو علي (2) بينها وبين الرجل في أنه لا يجب ستر غير القبل والدبر، للأصل، وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زياد بن سوقة: لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وإزاره محللة أن دين محمد حنيف (3).
(ويجب على الحرة ستر رأسها إلا الصبية) بإجماع من عدا أبا علي (4)، للأصل والأخبار. وأما خبر ابن بكير، عن الصادق عليه السلام: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس (5).
فمع الضعف يحتمل الضرورة، والنافلة، والتخلي عن الجلباب وإن كان عليها خمار. قال الشيخ: والصغيرة، ويحتمل يراد أنه لا بأس بها أن تكون بين أيدينا مكشوفة الرأس ونحن نصلي أو أنت تصلي (6).
وأما قوله عليه السلام في خبر آخر له: لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع (7). فيحتمل مع أكثر ذلك الأمة، والتستر بغير القناع من ملحفة ونحوها، كما في خبر علي بن جعفر ومعلى بن خنيس المتقدمين آنفا على أن في العين (8) والمحيط (9) والمحكم (10) والصحاح (11) والنهاية الأثيرية: أن القناع أكبر من