كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٨
وفي خبر آخر المروي في قرب الإسناد للحميري سأله هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة؟ قال: لا يصلح لها إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا (1).
وسوى أبو علي (2) بينها وبين الرجل في أنه لا يجب ستر غير القبل والدبر، للأصل، وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زياد بن سوقة: لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وإزاره محللة أن دين محمد حنيف (3).
(ويجب على الحرة ستر رأسها إلا الصبية) بإجماع من عدا أبا علي (4)، للأصل والأخبار. وأما خبر ابن بكير، عن الصادق عليه السلام: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس (5).
فمع الضعف يحتمل الضرورة، والنافلة، والتخلي عن الجلباب وإن كان عليها خمار. قال الشيخ: والصغيرة، ويحتمل يراد أنه لا بأس بها أن تكون بين أيدينا مكشوفة الرأس ونحن نصلي أو أنت تصلي (6).
وأما قوله عليه السلام في خبر آخر له: لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع (7). فيحتمل مع أكثر ذلك الأمة، والتستر بغير القناع من ملحفة ونحوها، كما في خبر علي بن جعفر ومعلى بن خنيس المتقدمين آنفا على أن في العين (8) والمحيط (9) والمحكم (10) والصحاح (11) والنهاية الأثيرية: أن القناع أكبر من

(١) قرب الإسناد: ص ١٠١.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٩٨.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٥، ب ٢٣ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(٤) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٩٦.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٧، ب ٢٩ من أبواب لباس المصلي، ح ٥.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢١٨ ذيل الحديث ٨٥٨.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٨، ب ٢٩ من أبواب لباس المصلي، ح ٦.
(٨) العين: ج ١ ص ١٧٠ مادة (قنع).
(٩) لا يوجد لدينا كتابه.
(١٠) لا يوجد لدينا كتابه.
(١١) الصحاح: ج ٣ ص ١٢٧٣ مادة (قنع).
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417