كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٩
المقنعة (1) وإن أنكره الأزهري (2).
ومن الرأس الشعر والأذنان كما مر في خبر الفضل لما عرفت من أصل الستر فيها. وجعله الشهيد في الألفية أولى (3).
وفي الذكرى (4): أقرب للخبر، مع أنه لا يدل على الوجوب، واحتمال العدم لأصل البراءة وعدم الاشتراط، واحتمال دخول الأذنين في الوجه أو خروجهما عن الرأس، وخروج ما طال من الشعر عنه.
وفي شرح جمل العلم والعمل للقاضي، عن بعض الأصحاب: إنه لا يجب ستر الشعر (5). وفي الذكرى: وفي الصدغين وما لا يجب غسله من الوجه نظر، من تعارض العرف اللغوي والشرعي (6). يعني في الوجه، فإنه لغة ما يواجه به شرعا ما دارت عليه الإصبعان، لكنه إنما ثبت في الوجه المغسول في الوضوء خاصة أو في الرأس، لدخول ما خرج من الوجه فيه، وهو إن سلم فالخروج في الوضوء خاصة. قال: وأما العنق فلا شك في وجوب ستره من الحرة.
قلت: ويؤيده أصل الستر والخروج عما ظهر، وعدم الحاجة إلى كشفها.
وما في التذكرة من أن الخمار هو الجلباب، وهو ما يغطي رأسها وعنقها (7).
وجعل ستره في الألفية أولى (8).
وأما استثناء الصبية فظاهر، إذ لا وجوب عليها، مع اختصاص الأخبار هنا بالمرأة والمدركة.
وما في العلل من صحيح عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل الصادق عليه السلام عن (1) النهاية: ج 4 ص 114 مادة (قنع).
(2) تهذيب اللغة: ج 1 ص 261 مادة (قنع).
(3) الألفية والنفلية: ص 50.
(4) ذكرى الشيعة: ص 140 س 17.
(5) شرح جمل العلم والعمل: ص 73، وفيه: (فقد اتفقوا في الجملة على وجوب سترها لرأسها).
(6) ذكرى الشيعة: ص 140 س 18.
(7) تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 93 س 20.
(8) الألفية والنفلية: ص 50.
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417