المقنعة (1) وإن أنكره الأزهري (2).
ومن الرأس الشعر والأذنان كما مر في خبر الفضل لما عرفت من أصل الستر فيها. وجعله الشهيد في الألفية أولى (3).
وفي الذكرى (4): أقرب للخبر، مع أنه لا يدل على الوجوب، واحتمال العدم لأصل البراءة وعدم الاشتراط، واحتمال دخول الأذنين في الوجه أو خروجهما عن الرأس، وخروج ما طال من الشعر عنه.
وفي شرح جمل العلم والعمل للقاضي، عن بعض الأصحاب: إنه لا يجب ستر الشعر (5). وفي الذكرى: وفي الصدغين وما لا يجب غسله من الوجه نظر، من تعارض العرف اللغوي والشرعي (6). يعني في الوجه، فإنه لغة ما يواجه به شرعا ما دارت عليه الإصبعان، لكنه إنما ثبت في الوجه المغسول في الوضوء خاصة أو في الرأس، لدخول ما خرج من الوجه فيه، وهو إن سلم فالخروج في الوضوء خاصة. قال: وأما العنق فلا شك في وجوب ستره من الحرة.
قلت: ويؤيده أصل الستر والخروج عما ظهر، وعدم الحاجة إلى كشفها.
وما في التذكرة من أن الخمار هو الجلباب، وهو ما يغطي رأسها وعنقها (7).
وجعل ستره في الألفية أولى (8).
وأما استثناء الصبية فظاهر، إذ لا وجوب عليها، مع اختصاص الأخبار هنا بالمرأة والمدركة.
وما في العلل من صحيح عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل الصادق عليه السلام عن (1) النهاية: ج 4 ص 114 مادة (قنع).
(2) تهذيب اللغة: ج 1 ص 261 مادة (قنع).
(3) الألفية والنفلية: ص 50.
(4) ذكرى الشيعة: ص 140 س 17.
(5) شرح جمل العلم والعمل: ص 73، وفيه: (فقد اتفقوا في الجملة على وجوب سترها لرأسها).
(6) ذكرى الشيعة: ص 140 س 18.
(7) تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 93 س 20.
(8) الألفية والنفلية: ص 50.