والشرائع (1) والجامع (2) والمعتبر (3) لعموم الدليل، وزوال المسقط، وصحت صلاتها، للامتثال وللأصل. وأبطلها ابن إدريس (4) بناء على أن انكشاف العورة فيها كالحدث فيها، فإن لم تستر رأسها مع الامكان بطلت صلاتها وإن جهلت الحكم.
وأطلق في الخلاف أنها إذا أعتقت فأتمت صلاتها لم تبطل صلاتها، فإن لم تعلم العتق حتى أتمت الصلاة صحت (5) كما في التحرير (6) والمنتهى (7) ونهاية الإحكام (8) والبيان (9) لامتناع تكليف الغافل.
قال في المنتهى: خلافا لبعض الجمهور (10)، وتردد في التذكرة من ذلك، ومن كونها صلت جاهلة بوجوب الستر، فهي كما لو جهلت الحكم (11).
قلت: قد مر الكلام في الغفلة عن الستر، وعن الانكشاف، والأمران هنا محتملان، وإن لم يمكنها التستر سقط إجماعا.
(فإن) أمكن لكن (افتقرت إلى المنافي) للصلاة (استأنفت) الصلاة كما في الشرائع (12) والجامع (13) لانتفاء الشرط، والأولى ما في التذكرة (14) والتحرير (15) ونهاية الإحكام (16) من الاستئناف إن اتسع الوقت ولو لركعة كما في الأخير، وإلا استمرت.