والإصباح (1) والجامع (2)، للأصل، ولقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم:
المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا (3).
قال المحقق: وجه الدلالة أنه اجتزأ بالدرع - وهو القميص - والمقنعة وهي للرأس (4).
وفي المنتهى: وليس القميص غالبا ساترا لظهر القدمين (5). وفي خبر الفضيل:
صلت فاطمة عليها السلام في درع وخمارها على رأسها، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها (6).
وفي المنتهى: إجماع كل من يحفظ عنه العلم في الوجه (7)، ونحوه التذكرة (8) والمختلف (9) والمعتبر (10)، وفي ظاهرها وصريح المنتهى إجماعنا في الكفين وفيها أيضا: إن الحاجة ماسة إلى إظهار الوجه والكفين غالبا للأخذ والاعطاء، فليست من العورة، وأن ابن عباس فسر بها قوله تعالى: (إلا ما ظهر منها)، وإنه يحرم سترها بالنقاب والقفازين في الاحرام، وأن ظهر القدمين كالكفين في الظهور غالبا (11).
وفي المنتهى: إنهما أولى بالترخص من الوجه (12)، وفي الذكرى: أجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها إلا أبا بكر بن هشام، وعلى عدم وجوب