كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٥
والإصباح (1) والجامع (2)، للأصل، ولقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم:
المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا (3).
قال المحقق: وجه الدلالة أنه اجتزأ بالدرع - وهو القميص - والمقنعة وهي للرأس (4).
وفي المنتهى: وليس القميص غالبا ساترا لظهر القدمين (5). وفي خبر الفضيل:
صلت فاطمة عليها السلام في درع وخمارها على رأسها، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها (6).
وفي المنتهى: إجماع كل من يحفظ عنه العلم في الوجه (7)، ونحوه التذكرة (8) والمختلف (9) والمعتبر (10)، وفي ظاهرها وصريح المنتهى إجماعنا في الكفين وفيها أيضا: إن الحاجة ماسة إلى إظهار الوجه والكفين غالبا للأخذ والاعطاء، فليست من العورة، وأن ابن عباس فسر بها قوله تعالى: (إلا ما ظهر منها)، وإنه يحرم سترها بالنقاب والقفازين في الاحرام، وأن ظهر القدمين كالكفين في الظهور غالبا (11).
وفي المنتهى: إنهما أولى بالترخص من الوجه (12)، وفي الذكرى: أجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها إلا أبا بكر بن هشام، وعلى عدم وجوب

(١) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٢.
(٢) الجامع للشرائع: ص ٦٥.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨١، ب ٢١ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(٤) المعتبر: ج ٢ ص ١٠١.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٧ س ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٣، ب ٢٨ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٦ س ٢٩.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٢ س ٣٦.
(٩) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٩٨.
(١٠) المعتبر: ج ٢ ص ١٠١.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦ س ٣١ مع اختلاف.
(١٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٦ س 25.
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417