كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٨
وفي كتب المصنف الإيماء فيهما (1) سوى النهاية، ففيها: الإيماء جالسا، جعل مع السجود أخفض، والتردد فيه قائما مع تقريب الإيماء من أنه أقرب إلى الستر وأبعد عن الهيئة المستنكرة في الصلاة، ومن أنهما ركنان والستر زينة، وكمال للأركان فلا يسقط الركن لسقوط الزينة (2).
قلت: وفرقهما بين الحالتين للأمن حال القيام ووحدة خبره، ولم يذكره سلار أصلا، ولا الشيخ (3) وابنا حمزة (4) والبراج (5) إلا إذا صلى العراة جماعة، فأوجبوا الإيماء على الإمام خاصة، وعليه الإصباح (6) والجامع (7)، لقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق: يتقدمهم إمامهم، فيجلس ويجلسون خلفه، فيومئ بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم (8).
ورجحه الفاضلان في المعتبر (9) والمنتهى لقوة الخبر. قال في المنتهى: لا يقال: إنه قد ثبت أن العاري مع وجود غيره يصلي بالإيماء، لأنا نقول إنما يثبت (10) ذلك فيما إذا خاف من المطلع، وهو مفقود هاهنا، إذ كل واحد منهم مع سمت صاحبه لا يمكنه أن ينظر إلى عورته حالتي الركوع والسجود (11).
وفي الذكرى: إن الظاهر اختصاص الحكم بأمنهم المطلع، وإلا فالإيماء لا

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٣ س ٣٨، منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٨ س ١٤، تحرير الأحكام:
ج ١ ص ٣١
س ٣٣، مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦٨ نقلا بالمضمون.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٦٩.
(٤) الوسيلة: ص ١٠٧.
(٥) المهذب: ج ١ ص ١١٦.
(٦) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٣٥.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٩١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٨، ب ٥١ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
(٩) المعتبر: ج ٢ ص ١٠٧.
(١٠) في ع (ثبت).
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤٠، السطر الأخير.
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417