وفي التذكرة: لتفريطه بالنسيان (1)، وضعفه ظاهر، ولم يبطلها ابن إدريس (2)، لرفع النسيان عن الأمة، ومعناه رفع جميع أحكامه، لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة من رفع بعضها كالعقاب عليه، ولأن الناسي لغفلته غير مأمور بالنزع، ولا منهي عن التصرف فيه، والحمل على النجس قياس، وهو خيرة المنتهى (3) والبيان (4).
ويمكن الفرق بين العالم بالغصب عند اللبس، والناسي له عند الصلاة، والناسي له عند اللبس، لتفريط الأول ابتداء واستدامة دون الثاني.
واستوجب في المختلف الإعادة في الوقت (5)، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه، فلم يخرج عن العهدة لا خارجه، لأن القضاء بأمر جديد.
والأول إنما يتم لو اشترطت الصلاة بعدم الغصب، ويجوز اشتراطها بعدم العلم به.
وفي الثاني أنها إذا لم تكن على وجهها فهي فائتة، ومن فاتته فليقضها إجماعا ونصا.
(و) الأقوى إلحاق (مستصحب) مغصوب (غيره) أي الثوب كدرهم أو خاتم (به) أي المصلي في ثوب عالما بغصبه، لأنه منهي عن تحريكاته له، الصادرة عنه في الصلاة.
وفيه ما مر من أن التحريكات ليست من أجزاء الصلاة، ولأنه مأمور برده المنافي للصلاة، فلا يبطل إن أمكن الرد فيها، أو كان مأمورا بالحفظ لا الرد، ولذا زاد في التذكرة (6) والنهاية غاصب ما لا يستصحبه، قال: إلا أنه هنا لو صلى آخر الوقت صحت صلاته، بخلاف المصاحب (7).