كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٦
وفي التذكرة: لتفريطه بالنسيان (1)، وضعفه ظاهر، ولم يبطلها ابن إدريس (2)، لرفع النسيان عن الأمة، ومعناه رفع جميع أحكامه، لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة من رفع بعضها كالعقاب عليه، ولأن الناسي لغفلته غير مأمور بالنزع، ولا منهي عن التصرف فيه، والحمل على النجس قياس، وهو خيرة المنتهى (3) والبيان (4).
ويمكن الفرق بين العالم بالغصب عند اللبس، والناسي له عند الصلاة، والناسي له عند اللبس، لتفريط الأول ابتداء واستدامة دون الثاني.
واستوجب في المختلف الإعادة في الوقت (5)، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه، فلم يخرج عن العهدة لا خارجه، لأن القضاء بأمر جديد.
والأول إنما يتم لو اشترطت الصلاة بعدم الغصب، ويجوز اشتراطها بعدم العلم به.
وفي الثاني أنها إذا لم تكن على وجهها فهي فائتة، ومن فاتته فليقضها إجماعا ونصا.
(و) الأقوى إلحاق (مستصحب) مغصوب (غيره) أي الثوب كدرهم أو خاتم (به) أي المصلي في ثوب عالما بغصبه، لأنه منهي عن تحريكاته له، الصادرة عنه في الصلاة.
وفيه ما مر من أن التحريكات ليست من أجزاء الصلاة، ولأنه مأمور برده المنافي للصلاة، فلا يبطل إن أمكن الرد فيها، أو كان مأمورا بالحفظ لا الرد، ولذا زاد في التذكرة (6) والنهاية غاصب ما لا يستصحبه، قال: إلا أنه هنا لو صلى آخر الوقت صحت صلاته، بخلاف المصاحب (7).

(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417