النبي صلى الله عليه وآله: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق أن يزين له (1). ولخبر علي بن جعفر المروي في قرب الإسناد للحميري أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سراويل واحد وهو يصيب ثوبا؟ قال: لا يصلح (2).
وفي التذكرة ونهاية الإحكام: استحباب ستر جميع البدن بقميص وإزار وسراويل (3). قال في النهاية: فإن اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص ورداء، أو قميص وسراويل، وإن اقتصر على واحد فالقميص أولى، ثم الإزار، ثم السراويل. وكان الإزار أولى، لأنه يتجافى (4).
(ويكفيه ثوب واحد) يستر العورة للأصل، والنص والاجماع، ويكفي فيه أن (يحول بين الناظر ولون البشرة) بشرة السوأتين وإن لم يستر الحجم كما في المعتبر (5)، لحصول الستر، ولتجويز الصلاة في قميص واحد إذا كان كثيفا في صحيح محمد بن مسلم (6) وحسنه (7).
والكثافة قد لا تفيد إلا ستر اللون، ولأن جسد المرأة كله عورة، فلو وجب (8) ستر الحجم وجب فيه. ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر عبيد الله الوافقي إذا طلى فقيل له: رأيت الذي تكره، فقال: كلا أن النورة سترة (9). وفيه أنه عليه السلام كان يطلي عانته وما يليها ثم يلف إزاره على أطراف إحليله، ثم كان يدعو العامل فيطلي سائر جسده، وظاهره أنه سترة للعانة، وإنما الكلام في حجم السوءة.