صلى جالسا (1). وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسكان المروي في المحاسن: إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما (2). لكن في روايته عنه عليه السلام من غير إرسال غرابة.
وأوجب الصدوق في الفقيه (3) والمقنع (4) والسيد في الجمل (5) والمصباح (6) والشيخان في المقنعة (7) والتهذيب الجلوس مطلقا، لقوله عليه السلام في حسن زرارة:
يصلي إيماء، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سؤته ثم يجلسان فيومئان إيماء، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما (8).
وفي خبر أبي البختري المروي في قرب الإسناد للحميري: صلى عريانا جالسا يومئ إيماء، يجعل سجوده أخفض من ركوعه (9). وخبر محمد بن علي الحلبي سأل الصادق عليه السلام عمن أصابته جنابة بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد أصابه المني، قال: يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي فيومئ إيماء (10).
وخبر زرعة عن سماعة سأله عليه السلام عنه فقال: يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويومئ (11).