كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٦
صلى جالسا (1). وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسكان المروي في المحاسن: إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما (2). لكن في روايته عنه عليه السلام من غير إرسال غرابة.
وأوجب الصدوق في الفقيه (3) والمقنع (4) والسيد في الجمل (5) والمصباح (6) والشيخان في المقنعة (7) والتهذيب الجلوس مطلقا، لقوله عليه السلام في حسن زرارة:
يصلي إيماء، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سؤته ثم يجلسان فيومئان إيماء، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما (8).
وفي خبر أبي البختري المروي في قرب الإسناد للحميري: صلى عريانا جالسا يومئ إيماء، يجعل سجوده أخفض من ركوعه (9). وخبر محمد بن علي الحلبي سأل الصادق عليه السلام عمن أصابته جنابة بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد أصابه المني، قال: يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي فيومئ إيماء (10).
وخبر زرعة عن سماعة سأله عليه السلام عنه فقال: يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويومئ (11).

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٦، ب ٥٠ من أبواب لباس المصلي، ح ٣.
(٢) المحاسن: ص ٣٧٢ ح ١٣٥.
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤٦٨.
(٤) المقنع: ص ٣٦.
(٥) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٤٩.
(٦) لا يوجد لدينا.
(٧) المقنعة: ص ٢١٦.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٧ ب ٥٠ من أبواب لباس المصلي ح ٦ (٩) قرب الإسناد: ص ٦٦.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦٨، ب ٤٦ من أبواب النجاسات، ح ٤.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦٨، ب 46 من أبواب النجاسات، ح 1.
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417