أو فعل كثير أو نحوهما.
وفي الناصريات (1) والخلاف: إن الذمة لا تبرأ من الصلاة إلا بيقين (2). وفي الناصريات أيضا: إن أجزاء الصلاة وغيرها من العبادات إنما يكون بدليل شرعي ولا دليل هنا عليه (3). وفي الخلاف أيضا: إن التصرف في الثوب المغصوب قبيح، ولا يصح نية القربة فيما هو قبيح، ولا صلاة إلا بنية القربة (4)، وضعف هذه الوجوب ظاهر.
وفي المعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة: إن الكون فيه منهي عنه، ومن الأكوان فيه القيام والقعود والركوع والسجود التي هي أجزاء الصلاة، فيكون منهيا عنها فتبطل وتبطل (7) الصلاة (8).
وفي الكافي للكليني: عن الفضل بن شاذان ما يحتمل ذهابه إلى صحة الصلاة (9).
وقال المحقق: ثم اعلم إني لم أقف على نص من أهل البيت: بإبطال الصلاة، وإنما هو شئ ذهب إليه المشايخ الثلاثة وأتباعهم، والأقرب أنه إن ستر به العورة، أو سجد عليه، أو قام فوقه، كانت الصلاة باطلة، لأن جز الصلاة يكون منهيا عنه، وتبطل الصلاة بفواته. أما لو لم يكن كذلك لم تبطل، وكان كلبس خاتم من ذهب (10) انتهى.
يعني جزؤها وما جرى مجرى الجز من الشرط المقارن، يعني أن النهي إنما