كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٤
أو فعل كثير أو نحوهما.
وفي الناصريات (1) والخلاف: إن الذمة لا تبرأ من الصلاة إلا بيقين (2). وفي الناصريات أيضا: إن أجزاء الصلاة وغيرها من العبادات إنما يكون بدليل شرعي ولا دليل هنا عليه (3). وفي الخلاف أيضا: إن التصرف في الثوب المغصوب قبيح، ولا يصح نية القربة فيما هو قبيح، ولا صلاة إلا بنية القربة (4)، وضعف هذه الوجوب ظاهر.
وفي المعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة: إن الكون فيه منهي عنه، ومن الأكوان فيه القيام والقعود والركوع والسجود التي هي أجزاء الصلاة، فيكون منهيا عنها فتبطل وتبطل (7) الصلاة (8).
وفي الكافي للكليني: عن الفضل بن شاذان ما يحتمل ذهابه إلى صحة الصلاة (9).
وقال المحقق: ثم اعلم إني لم أقف على نص من أهل البيت: بإبطال الصلاة، وإنما هو شئ ذهب إليه المشايخ الثلاثة وأتباعهم، والأقرب أنه إن ستر به العورة، أو سجد عليه، أو قام فوقه، كانت الصلاة باطلة، لأن جز الصلاة يكون منهيا عنه، وتبطل الصلاة بفواته. أما لو لم يكن كذلك لم تبطل، وكان كلبس خاتم من ذهب (10) انتهى.
يعني جزؤها وما جرى مجرى الجز من الشرط المقارن، يعني أن النهي إنما

(١) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣١ المسألة ٨١.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٥١٠ المسألة ٢٥٣.
(٣) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣١ المسألة ٨١.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ٥١٠ المسألة ٢٥٣.
(٥) المعتبر: ج ٢ ص ٩٢.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٩ س ٢٧.
(٧) ليس في ب.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٦ س ٩.
(٩) الكافي: ج ٦ ص ٩٤.
(١٠) المعتبر: ج ٢ ص ٩٢، وفيه: (خاتم مغصوب).
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417