كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٠
صلاته، لعدم الستر (1). وفي نهاية الإحكام: وهل يصح لو لم يجد الناظر؟ الأقرب المنع (2).
وفي الذكرى: التردد من أن الستر إنما يلزم من الجهة التي جرت العادي النظر منها، ومن أن الستر من تحت إنما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض، لعسر التطلع حينئذ، أما في صورة الفرض فالأعين تبتدر لادراك العورة. قال: ولو قام على محرم لا يتوقع ناظر تحته، فالأقرب أنه كالأرض، لعدم ابتدار الأعين (3).
(وعورة الرجل قبله ودبره خاصة) كما هو المشهور، للأصل، وخبر الصدوق (4) ومحمد بن حكيم، عن الصادق عليه السلام: الفخذ ليس من العورة (5).
وقوله عليه السلام في خبر محمد بن حكيم: إن الركبة ليست من العورة (6).
وما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر أنه سأل أخاه عن الرجل بفخذه أو أليتيه الجرح، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه أو تداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس (7). وقوله في مرسل أبي يحيى الواسطي: العورة عورتان القبل والدبر، والدبر مستورة بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد ستر العورة (8).
وفي السرائر الاجماع عليه (9)، وفي المعتبر الاجماع على أن الركبة ليست من العورة (10).

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٤ س ٢٩.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٢.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٤١ س ٣٢.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١١٩ ح ٢٥٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٦٤، ب ٤ من أبواب آداب الحمام، ح ١.
(٦) تهذيب الأحكام، ج ١ ص ٣٧٤ ح ٨ وفيه (الفخذ) بدل (الركبة).
(٧) قرب الإسناد: ص ١٠١ و ١٠٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٦٥، ب ٤ من أبواب آداب الحمام، ح ٢.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٢٦٠.
(١٠) المعتبر: ج ٢ ص ١٠٠.
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417