صلاته، لعدم الستر (1). وفي نهاية الإحكام: وهل يصح لو لم يجد الناظر؟ الأقرب المنع (2).
وفي الذكرى: التردد من أن الستر إنما يلزم من الجهة التي جرت العادي النظر منها، ومن أن الستر من تحت إنما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض، لعسر التطلع حينئذ، أما في صورة الفرض فالأعين تبتدر لادراك العورة. قال: ولو قام على محرم لا يتوقع ناظر تحته، فالأقرب أنه كالأرض، لعدم ابتدار الأعين (3).
(وعورة الرجل قبله ودبره خاصة) كما هو المشهور، للأصل، وخبر الصدوق (4) ومحمد بن حكيم، عن الصادق عليه السلام: الفخذ ليس من العورة (5).
وقوله عليه السلام في خبر محمد بن حكيم: إن الركبة ليست من العورة (6).
وما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر أنه سأل أخاه عن الرجل بفخذه أو أليتيه الجرح، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه أو تداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس (7). وقوله في مرسل أبي يحيى الواسطي: العورة عورتان القبل والدبر، والدبر مستورة بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد ستر العورة (8).
وفي السرائر الاجماع عليه (9)، وفي المعتبر الاجماع على أن الركبة ليست من العورة (10).