والمنتهى في غير السمور والسنجاب والفنك والثعلب والأرنب ووبر الخز (1)، والتذكرة (2) ونهاية الإحكام في غير السنجاب والفنك والسمور ووبر الخز وجلده (3) وكتاب عمل يوم وليلة للشيخ بلا استثناء (4)، ولكن ليس في شئ منها سوى الإرشاد.
والتذكرة، ونهاية الإحكام ذكر للريش، وكذا الكافي في الجلود بلا استثناء (5).
ويدل على ما قطعوا به الاجماع كما في الخلاف (6) والغنية (7) والتذكرة (8) والمنتهى (9)، والشك في وقوع الذكاة عليها، بل ظهور العدم كما في المعتبر (100) والمنتهى (11) مع الاجماع على أن ما لا يجوز الصلاة في جلده لا يجوز في شعره أو وبره أو صوفه كما فيهما، إلا في الخز والسنجاب والسمور والفنك والثعلب والأرنب.
ونحو خبر علي بن أبي حمزة أنه سأل الصادق عليه السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال: لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا. قال: أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه (12).
وقوله عليه السلام في مرفوع محمد بن إسماعيل الذي في علل الصدوق: ولا يجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه، لأن أكثرها مسوخ (13). وقول النبي صلى الله عليه وآله: