كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٨
والمنتهى في غير السمور والسنجاب والفنك والثعلب والأرنب ووبر الخز (1)، والتذكرة (2) ونهاية الإحكام في غير السنجاب والفنك والسمور ووبر الخز وجلده (3) وكتاب عمل يوم وليلة للشيخ بلا استثناء (4)، ولكن ليس في شئ منها سوى الإرشاد.
والتذكرة، ونهاية الإحكام ذكر للريش، وكذا الكافي في الجلود بلا استثناء (5).
ويدل على ما قطعوا به الاجماع كما في الخلاف (6) والغنية (7) والتذكرة (8) والمنتهى (9)، والشك في وقوع الذكاة عليها، بل ظهور العدم كما في المعتبر (100) والمنتهى (11) مع الاجماع على أن ما لا يجوز الصلاة في جلده لا يجوز في شعره أو وبره أو صوفه كما فيهما، إلا في الخز والسنجاب والسمور والفنك والثعلب والأرنب.
ونحو خبر علي بن أبي حمزة أنه سأل الصادق عليه السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال: لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا. قال: أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه (12).
وقوله عليه السلام في مرفوع محمد بن إسماعيل الذي في علل الصدوق: ولا يجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه، لأن أكثرها مسوخ (13). وقول النبي صلى الله عليه وآله:

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٧ س ١٣.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٥ س ٢٤.
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٥.
(٤) الرسائل العشر: كتاب عمل يوم وليلة، ص ١٤٤.
(٥) الكافي في الفقه: ص ١٤٠.
(٦) الخلاف: ج ١ ص ٥١١ المسألة ٢٥٦.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٢٣.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٤ س ٤٠.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٦ س ٢٣، ٣٥.
(١٠) المعتبر: ج ٢ ص ٨١.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٦ س ٢٤.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥١، ب 2 من أبواب لباس المصلي، ح 2.
(13) علل الشرائع: ص 342.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417