وصحيح الحسن بن علي بن يقطين سأل أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود، قال: لا بأس بذلك (1). وليس فيه الصلاة.
وخبر سفيان بن السمط أنه قراء في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفنك يصلى فيه، فكتب: لا بأس به (2).
والمعارض في السمور كثير، ولم أظفر به في الفنك، وأجاز المحقق العمل بهذين الصحيحين لصحتهما (3)، واحتاط بالمنع عما عدا السنجاب ووبر الخز.
وفي المبسوط: إنه لا خلاف فيه (4). وفي الوسيلة: جوازها عما عدا السنجاب ووبر الخز (5). وفي الوسيلة: جواز الصلاة في الفنك والسمور اضطرارا (6) إشارة إلى حمل الأخبار على الضرورة، كما حملت في كتابي الأخبار على التقية (7).
وفي المبسوط: رويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور، والأصل ما قدمناه (8)، يعني المنع.
وفي الخلاف: إنه روي رخصة فيهما والأحوط المنع (9). وفي المراسم: ورد الرخصة فيهما (10). وفي النهاية: جوازها في وبريهما اضطرارا (11).
ويؤيده ما في السرائر عن كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم، عن محمد بن علي بن عيسى قال: كتبت إلى الشيخ - يعني الهادي عليه السلام - أسأله عن الصلاة في