كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٤
وصحيح الحسن بن علي بن يقطين سأل أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود، قال: لا بأس بذلك (1). وليس فيه الصلاة.
وخبر سفيان بن السمط أنه قراء في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفنك يصلى فيه، فكتب: لا بأس به (2).
والمعارض في السمور كثير، ولم أظفر به في الفنك، وأجاز المحقق العمل بهذين الصحيحين لصحتهما (3)، واحتاط بالمنع عما عدا السنجاب ووبر الخز.
وفي المبسوط: إنه لا خلاف فيه (4). وفي الوسيلة: جوازها عما عدا السنجاب ووبر الخز (5). وفي الوسيلة: جواز الصلاة في الفنك والسمور اضطرارا (6) إشارة إلى حمل الأخبار على الضرورة، كما حملت في كتابي الأخبار على التقية (7).
وفي المبسوط: رويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور، والأصل ما قدمناه (8)، يعني المنع.
وفي الخلاف: إنه روي رخصة فيهما والأحوط المنع (9). وفي المراسم: ورد الرخصة فيهما (10). وفي النهاية: جوازها في وبريهما اضطرارا (11).
ويؤيده ما في السرائر عن كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم، عن محمد بن علي بن عيسى قال: كتبت إلى الشيخ - يعني الهادي عليه السلام - أسأله عن الصلاة في

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٦، ب ٥ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٥، ب ٤ من أبواب لباس المصلي، ح ٤.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ٨٧.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٨٢ - ٨٣.
(٥) الوسيلة: ص ٨٧ - ٨٨.
(٦) الوسيلة: ص ٨٧ - ٨٨.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢١١، ذيل الحديث ٨٢٦، الإستبصار: ج ١ ص ٣٨٥، ذيل الحديث ١٥٦٠.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٨٢.
(٩) الخلاف: ج ١ ص ٥١١ المسألة ٢٥٦.
(١٠) المراسم: ص ٦٤.
(١١) النهاية ونكتها: ج 1 ص 326.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417