كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٩٧
مموها به (1). وفي الإصباح أيضا: إنها لا يجوز فيما كان ذهبا طرازا كان، أو خاتما أو غير ذلك (2).
وقطع في التذكرة (3) ونهاية الإحكام بحرمة الصلاة في الثوب المموه بالذهب، والخاتم المموه به (4). قال في التذكرة: للنهي عن لبسه (5). وفي التحرير ببطلانها في خاتم ذهب، والمنطقة منه، والثوب المنسوج بالذهب والمموه به (6).
وتردد في المنتهى فيها وفي خاتم ذهب - كالمعتبر (7) - وفي المنطقة والثوب المنسوج به والمموه، ولكن قرب البطلان، لأن الصلاة فيه استعمال له، والنهي في العبادة يدل على الفساد. ولقول الصادق عليه السلام في خبر موسى بن أكيل النميري:
جعل الله الذهب في الدنيا زينة للنساء، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه (8).
قلت: ولقوله عليه السلام في خبر عمار: لا يصلى فيه لأنه لباس أهل الجنة (9). وما روي عن الرضا عليه السلام: لا يصلى في جلد الميتة على كل حال، ولا في خاتم من ذهب (10).
وأما ما ذكره من (أن الصلاة فيه استعمال له) ففيه أن الاستعمال إنما هو لبسه، وليس من أجزاء الصلاة في شئ.
ووجه في المعتبر بأن الحركة فيه انتفاع به، والنهي عن الحركة نهي عن القيام والقعود والسجود، وهو جز الصلاة. ثم اختير فيه أن كلا من ستر العورة به، والقيام عليه، والسجود عليه جزؤها، وقد نهي عنه (11) والأمر كذلك، ولذا خص

(١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٥٠ درس ٥٠.
(٢) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٢.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٥ س ٢٨.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٧.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٥ س ٢٩.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٠ س ٢٥.
(٧) المعتبر: ج ٢ ص ٩٢.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٠ س ١٠٣.
(٩) المصدر السابق ح ٤.
(١٠) فقه الرضا: ص ١٥٧.
(١١) المعتبر: ج ٢ ص ٩٢.
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417