كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢١٣
لحمه (1)، ونهاية الإحكام وفيه: من جلده أو صوفه أو شعره (2)، للعمومات.
وخصوص خبر علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوراب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل يجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب: لا تجوز الصلاة فيها (3). وخبر أحمد بن إسحاق الأبهري قال:
كتبت إليه، وذكر نحو ذلك (4).
وفي المبسوط (5) والمنتهى: وتكره الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه (6). وقسم ابن حمزة ما لا يتم فيه الصلاة منفردا إلى ما تكره فيه وعد منها التكة والجورب والقلنسوة المتخذات من شعر الثعلب أو الأرنب، وما لا تكره فيه وعد منها الثلاثة من غير ما ذكر (7).
وفي الإصباح كراهيتها في الثلاثة (8) المعمولة من وبر ما لا يؤكل لحمه ما لم يكن هو أو المصلى رطبا (9).
وفي التحرير: في التكة والقلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه إشكال، أحوطه المنع. ولو عملت القلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه أو التكة منه أو من حرير محض فللشيخ قولان (10).
وفي التذكرة: لو عمل من جلد ما لا يؤكل لحمه قلنسوة أو تكة، فالأحوط المنع. واستدل بالعموم، وخبر إبراهيم بن عقبة، وذكر أنه أحد قولي الشيخ، وأن له قولا بالكراهية. مع أنه إنما كره الوبر (11).

(١) الجامع للشرائع: ص ٦٧.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٨، ب ٧ من أبواب لباس المصلي، ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٩، ب ٧ من أبواب لباب المصلي، ح ٥.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٨٤.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٧ س ٢٥.
(٧) الوسيلة: ص ٨٨.
(٨) في ع (التكة).
(٩) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٢.
(١٠) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٠ س ١٤.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٥ س 11 و 3.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417