لحمه (1)، ونهاية الإحكام وفيه: من جلده أو صوفه أو شعره (2)، للعمومات.
وخصوص خبر علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوراب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل يجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب: لا تجوز الصلاة فيها (3). وخبر أحمد بن إسحاق الأبهري قال:
كتبت إليه، وذكر نحو ذلك (4).
وفي المبسوط (5) والمنتهى: وتكره الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه (6). وقسم ابن حمزة ما لا يتم فيه الصلاة منفردا إلى ما تكره فيه وعد منها التكة والجورب والقلنسوة المتخذات من شعر الثعلب أو الأرنب، وما لا تكره فيه وعد منها الثلاثة من غير ما ذكر (7).
وفي الإصباح كراهيتها في الثلاثة (8) المعمولة من وبر ما لا يؤكل لحمه ما لم يكن هو أو المصلى رطبا (9).
وفي التحرير: في التكة والقلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه إشكال، أحوطه المنع. ولو عملت القلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه أو التكة منه أو من حرير محض فللشيخ قولان (10).
وفي التذكرة: لو عمل من جلد ما لا يؤكل لحمه قلنسوة أو تكة، فالأحوط المنع. واستدل بالعموم، وخبر إبراهيم بن عقبة، وذكر أنه أحد قولي الشيخ، وأن له قولا بالكراهية. مع أنه إنما كره الوبر (11).